وأطعمتهم التي لا يقدر المسلمون على حملها، وحرق دورهم وهدمها، ولا يحل عقرُ شيءٍ من حيوانهم البتة إلا الخنازير.
وذهب قومٌ إلى منع ذلك كله، روي عن الأوزاعي والليث (١) كراهية إحراق
النخل والشجر المثمر، وتخريب شيءٍ من العامر، وأن تُعاقب (٢) البهائم، وهو ظاهر ما ذهب إليه الصدِّيق -رضي الله تعالى عنه-، الذي رواه عنه مالكٌ في «موطئه» حين أوصى بعض أمراء جيوشه (٣)، فقال: «... وإني موصيك بعشر: لا تقتلنَّ امرأةً ولا صبيًا ولا كبيرًا هَرمًا، ولا تقطعنَّ شجرًا مُثْمرًا، ولا تخرِبنَّ عامرًا، ولا تعقرنَّ شاةً ولا بعيرًا، إلا لمأكلةٍ، ولا تحرقنَّ نَحْلًا ولا تغرقنَّه، ولا تغْلُلْ ولا تَجْبُنْ» (٤) .