جيوشه: «لا تَغُلُّوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا» .
وأما ما كان في شأن العرنيين (١)، فقصاص أو منسوخ، على خلافٍ في ذلك. قال البخاري في كتابه (٢) -بعد ذكر قصتهم-: قال أبو قلابة: قتلوا، وسرقوا، وحاربوا الله ورسوله، وسعوا في الأرض فسادًا. وفي كتاب مسلم (٣)، عن أنس
قال: إنما سَمَلَ النبي ﷺ أعينَ أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرِّعاءِ.
فأمَّا إذا لم يمكن الوصولُ إلى نَيل العدوِّ والاستيلاءُ عليهم إلا بالتحريق بالنار، كما لو اعتصموا بالحصون والغيرانِ، ومثل أصحاب السفن في البحر، فهذا شيءٌ كرهه جماعة من أهل العلم، وأباحه غيرهم؛ فممَّن رُوي عنه جواز ذلك: الشافعي وأبو حنيفة والثوري، وقاله الأوزاعي، وممن رُوي عنه المنع جُملةً: مالكٌ ﵀ في إحدى الروايتين عنه، وأباح ذلك في رواية، بشرط أن لا يكون في الحصن إلا المقاتلة، دون النساء والصبيان (٤)، واستخفَّ في قتال السفن في البحر الرَّميَ بالنار، وإن كان فيهم النساء والصبيان، ولم يختلف في جواز ذلك في السفن