159

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Baare

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز السَّفر به في العسكر الكبير المأمون عليه، فقال مالك (١): لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يُفَرِّق (٢) . قال ابن المنذر (٣): «منع من ذلك مالك (٤)، وأحمد بن حنبل (٥)، وجاء منع ذلك عن عمر بن الخطاب (٦)، وعمر بن عبد العزيز (٧)، وقال أبو حنيفة (٨): لا بأس بذلك في العسكر العظيم. والصواب في ذلك قول مالك، ومَنْ منع مِن ذلك على كل حال، فإنَّ نَهْيَ رسول الله ﷺ عن ذلك؛ وَقَعَ مطلقًا» . وأما قوله ﷺ: «فإني لا آمن أن يناله العدو»، فذلك مما يمكن توقعه في

(١) انظر: «الموطأ» (ص ٢٨٥ رقم ٤٥٠-ط. دار إحياء التراث)، «قدوة الغازي» (ص ١٧٠)، «جامع الأمهات» (٢٤٤)، «النوادر والزيادات» (٣/٣٣-٣٤)، «الذخيرة» (٣/٤٠٥)، «التفريع» (٢/ ٣٥٦)، «منح الجليل» (٣/١٥٣)، «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» (ص ٣٣٨) للرجراجي الشوشاوي، «مناهل العرفان» (١/٤٠٣) . (٢) المذكور بالحرف في «التمهيد» (١٠/٤٣- ط. الفاروق) لابن عبد البر، وعنه ابن حجر في «الفتح» (٦/١٣٤) . (٣) في «الأوسط» (١١/٢٨٩) . (٤) كما تقدم. (٥) انظر: «المغني» (١/١٣٩- مع «الشرح الكبير»)، «المبدع» (١/١٧٦)، «مطالب أولي النهى» (١/١٥٥)، «كشاف القناع» (١/١٣٦) . (٦) لم أظفر به عنه مسندًا، ولا وجود له في «موسوعة فقه عمر»، ولا في «مسند الفاروق» ! (٧) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/٢١٢ رقم ٩٤١١)؛ عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، أنه نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: «وكتب فيه عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار» . وعبد الله بن عمر: هو العمري: ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب» (٣٤٨٩) . وأسند ابن أبي داود في «المصاحف» (رقم ٧٢٠) عن الحسن قال: كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الروم. (٨) انظر: «الهداية» (٢/٤٢٨)، «البناية» (١/٦٤٨، ٥/٦٥٩)، «اللباب» (٢/١١٩)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٣٥ المسألة رقم ١٥٨٣)، «مختصر الطحاوي» (ص ٢٩٢)، «فتح القدير» (٥/٤٥٠)، «بدائع الصنائع» (٧/١٠٢)، «إعلاء السنن» (١٢/ ٢٢-٢٣) .

1 / 163