109

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Baare

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
* مسألة في غَسل الشهداءِ، والصلاة عليهم: اختلف أهل العلم في غسل من قُتِل شهيدًا في جهاد الكفار، والصلاة عليهم: فأما الغسلُ: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنهم لا يُغسَّلون إذا ماتوا في المعركة، وممَّن قال بذلك: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وغيرهم (١)، وخالفهم سعيد بن المسيّب، والحسنُ

(١) في مسألة غسل الشهيد، والصلاة عليه -كما سيأتي-، انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٢٥٨)، «الذخيرة» (٢/٤٧٤)، «التلقين» (١/١٤٦)، «شرحه» (٣/١١٨٥)، «مختصر خليل» (٥٥)، «الشرح الصغير» (١/٢٤٧)، «أسهل المدارك» (١/٣٥٦)، «المعونة» (١/٣٥١)، «الرسالة» (١٥١)، «التفريع» (١/٣٦٨)، «بداية المجتهد» (١/١٩١)، «الكافي» (١/٢٧٩)، «الإشراف» (٢/٦٩- بتحقيقي)، «قوانين الأحكام الشرعية» (١١٠)، «مواهب الجليل» (٢/٢٤٧)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٢٥-٤٢٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٢٦٣)، «جامع الأمهات» (ص ١٤١)، «تفسير القرطبي» (٤/ ٢٧٠-٢٧١، ٢٩٩) . وفي مذهب الشافعية، انظر: «الأم» (١/٢٦٧)، «روضة الطالبين» (٢/٤١٨)، «مغني المحتاج» (١/٣٥٠، ٣٦١)، «المهذب» (١/١٣٥)، «الوجيز» (١/٧٠)، «التنبيه» (ص ٣٦)، «المجموع» ٥/ ٢١٨، ٢١٩)، «الحاوي الكبير» (٣/٢٠١) . وفي مذهب الحنفية، انظر: «الأصل» (١/٤١٠)، «رؤوس المسائل» (١٩٣)، «القدوري» (١٩)، «مختصر اختلاف العلماء» (١/٣٩٦-٣٩٨)، «المبسوط» (٢/٤٩)، «تحفة الفقهاء» (١/٤٠٥)، «الهداية» (١/٩٤)، «مختصر الطحاوي» (٤١)، «اللباب» (١/٣٦٠-٣٦٢)، «النتف في الفتاوى» (١/ ١٢٠)، «رمز الحقائق» (١/٦٧)، «إعلاء السنن» (٨/٣٠٦) . وفي مذهب الحنابلة، انظر: «المغني» (٣/٤٦٧- ط. هجر)، «المقنع» (٦/٩٥) . وانظر: «مختصر الخلافيات» (٢/٤٠٠/رقم ١٩٢)، «معرفة السنن والآثار» (٥/٢٥٠)، «الفقه على المذاهب الأربعة» (١/٥٢٦-٥٢٧)، «الفقه الإسلامي وأدلته» (٢/٥٥٢-٥٦٢) . وقد ذكر مذاهب العلماء في مسألة غسل الشهيد: ابن المنذر في «الأوسط» (٥/٣٤٦ المسألة رقم ٨٦٠)، قال: «وقد اختلفوا في غسل الشهيد، فقال عامة أهل العلم: لا يغسَّل، كذلك قال مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي، ومن وافقهم من أهل الكوفة، =

1 / 111