98

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Daabacaha

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

رسول الله ﷺ استحيين وتقنعن، فكان رسول الله ﷺ يخرج ويسيرهن إلي (^١)، فقلت: أتري بعملها بأسًا وببيعها بأسًا؟ قال: أما الذي أجزت لك منها فلا أرى ببيعها بأسًا. قال: قوله: (ما أرى بأسًا لم تكن تماثيل مصورة مخروطة) معناه لا بأس بها إذا لم تكن صورًا مخروطة مجسدة على صورة الإنسان، وإنما كانت عظامًا أو عيدانًا غير مخروطة على صورة الإنسان، إلا أنه عمل بها شبه الوجوه بالتزويق، فجاز ذلك؛ لأنه أشبه بالرقم، هذا معنى أصبغ بدليل تشبيهه ذلك برقوم الثياب بالصور، إلا أنه علل ذلك بعلة فيها نظر، فقال: (لأنها تبقى) قال: (ولو كانت فخارًا أو عيدانًا تنكر وتبلى رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله كمثل رقوم الثياب بالصور لا بأس بها لأنها تبلى وتمتهن). والصواب: أن لا فرق في ذلك بين ما يبقى أو يبلى فلا يبقى مما هو تمثال مجسد له ظل قائم يشبه الحيوان الحي بكونه على هيئته، وإنما استخف الرقوم في الثياب من أجل أنها ليست بتماثيل مجسدة (^٢) لها ظل قائم يشبه الحيوان في أنها مجسدة

(^١) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٣٠)، ومسلم (١٤٢٢). (^٢) يستدلون لهذا بالحديث الآتي: أخرجه البخاري (٥٩٥٨)، كذا مسلم (٢١٠٦) من حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ» قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ».

1 / 103