Informing about the Rules of Forbidden Wealth

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
36

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Daabacaha

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

دينارين حتى خُلي سبيله (^١). ٢ - عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه (^٢). ٣ - وعنه أيضًا أنه قال: لا بأس أن يصانع الرجل على نفسه وماله إذا خاف الظلم (^٣). ٤ - عن جابر بن زيد: ما وجدنا في أيام زياد - أو ابن زياد - شيئًا هو أنفع من الرشا (^٤) أي أنهم كانوا يفعلون ذلك استدفاعًا للشر عنهم.

(^١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٢٤٢٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٣٩) من طريق أبي العميس (عقبة بن عبد الله بن عقبة بن عبد الله بن مسعود) عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وحديث القاسم عن ابن مسعود مرسل. (^٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٢٨) من طريق هشيم عن يونس عن الحسن. (^٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٢٧) من طريق هشيم عن يونس عنه، وورد هذا الكلام أيضًا عن عطاء، وجابر بن زيد والشعبي عند أبي شيبة أيضًا (٢٢٤٢٦). (^٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٢٣)، وعبد الرزاق (١٤٦٧٢) في مصنفيهما، كذلك الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٤/ ٣٣٦).

1 / 40