228

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Daabacaha

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

قال ابن قدامة:
لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية (^١)، فلا يصح البيع إجماعًا (^٢)؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه (^٣)، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.
القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، بدليل ما روى أنس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّه الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» رواه البخاري (^٤)، وهذا مأمون فيما يقطع، فصح بيعه كما لو بدا صلاحه.

(^١) أي يشتريها ويتم العقد ثم يتركها في الأرض حتى تنضج فيحصدها.
(^٢) وهَّم الحافظ ابن حجر نقل هذا الإجماع في «الفتح»، وذكر القول بالجواز عن يزيد بن ابي حبيب، (٤/ ٤٩٣).
(^٣) تقدم ذكره.
(^٤) أخرجه البخاري بهذا السياق برقم (٢١٩٨)، بلفظ: «بم تستحل مال أخيك»، (٢٢٠٨).

1 / 233