209

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Daabacaha

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

فحلًا لينزو على الإناث، وخَرَّج بعض الشافعية والحنابلة بجوازه وجهًا، وهو أنه انتفاع مباح؛ ولهذا جاز بطريق الاستعارة، والحاجة تدعو إليه، فكان جائزًا كاستئجار الظئر للإرضاع، قلنا: وهو مخالف لقوله ﷺ: «إن من السحت عسب التيس» رواه البخاري (^١)، ومراده أخذ الأجرة عليه (^٢).
قال النووي الشافعي:
اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أُجرة مثل، ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه (^٣).
قال الماوردي الشافعي:
فقد حكى ابن أبي هريرة اختلاف أصحابنا في معنى هذا النهي على وجهين:
أحدهما: أن النهي عنه نهي تنزيه؛ لدناءته واتباع الجاهلية في فعله.

(^١) ليس في كتاب البخاري بهذا اللفظ.
(^٢) «العناية شرح الهداية» (١٢/ ٣٩٢).
(^٣) «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٢٣٠).

1 / 214