166

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Daabacaha

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

واستدلوا أيضًا بالأحاديث التي فيها ذكر الكيل والوزن وقد تقدمت (^١). فجَمَع أصحاب هذا القول بين القول القائل بالوزن أو الكيل مع الجنس، والقول بالطعم مع الجنس. هذا الذي ذكر إظهار بعض أدلة القوم ووجهاتهم وإليك نقل يسير عن أصحاب المذاهب التي تقدمت من كتبهم: • قول الأحناف: قال السرخسي: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: الجنسية والقدر - يقصد العلة -عُرفت الجنسية بقوله ﷺ: «الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة»، والقدر بقوله ﷺ: «مثل بمثل»، ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، وظن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى أن العلة مع الجنس الفضل على القدر، وذلك محكي عن الكوفي ولكنه ليس بقوي فإنه لا يجوز إسلامُ قفيز حنطة في قفيز شعير ولا تثبت حرمة النَّساء إلا بوجود أحد الوصفين، ولو كانت العلة هي الفضل لما حرم النساء هنا لانعدام، الفضل فعرفنا

(^١) استدلوا أيضًا بِحِديثِ الصواب فيه الوقف على سعيد أخرجه مالك في «الموطأ» (١٣٠٦) عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. قال الدارقطني: هذا مرسل ووهم ابن المبارك على مالك برفعه إلى النبي ﷺ وإنما هو من قول سعيد بن المسيب مرسل. سنن الدارقطني (٣/ ٤٠٠).

1 / 171