146

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Daabacaha

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

الستة؛ لأنه لا يجوز قياس غير المنصوص على المنصوص لإثبات الحكم، وعند فقهاء الأمصار - رحمهم الله تعالى- القياس حجة لتعدية الحكم الثابت بالنص، والبتي يقول: بأن القياس حجة ولكن من أصله أن لا يجوز القياس على الأصول إلا أن يقوم دليل في كل أصل على جواز القياس عليه … (^١). قال ابن رشد: وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام، بخلاف غيرهم، فإنهم جعلوا النهي المتعلق بالأعيان الستة من باب الخاص أريد به الخاص (^٢). قال الشافعي: وإنما حرمنا غير ما سمَّى رسول الله ﷺ من المأكول والمكيل لأنه في معنى ما سمى رسول الله ﷺ منه (^٣). قال الماوردي: أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء، وردت السنة بها وأجمع المسلمون عليها، وهي الذهب والفضة والبُر والشعير والتمر والملح.

(^١) «المبسوط» للسرخسي (١٢/ ١٩٧). (^٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٩). (^٣) «الأم» (٣/ ٣٠).

1 / 151