230

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

Noocyada

كما استدلوا أيضًا بأن الأصل هو إيقاع العبادات في وقتها، فإذا أوقعت العبادة في غير وقتها فكأنها لم تقع، لأنها مبنية على التوقيف حتى لا يعبد الله إلا بما شرع، كإيقاع الصلاة المكتوبة في غير وقتها فإنه لا يصح ولا تجزئ عن الواجب.
وذهب أبو حنيفة، ومالك (^١)، وأحمد بن حنبل (^٢) أنه يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة. ومن جملة ما استدلوا به قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ووجه الدلالة: أن معنى الآية: الحج (حج) أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وقوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] قالوا: كما صح الإحرام للعمرة في جميع السنة، كذلك يجوز للحج.
قال القرطبي مُرجحًا قول الشافعي وأصحابه: (وما ذهب إليه الشافعي أصح، لأن تلك عامة، وهذه الآية خاصة). (^٣)
وكما هو معلوم أن الخاص يقدم على العام، وقد اختار الشوكاني مذهب الشافعي، ورجَّحه لموافقته ظاهر النص. (^٤)

(^١) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ٣٤٣)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٥)، وينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه (٢/ ٤٦٠)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٢٠٤)، ومواهب الجليل للرعيني (٣/ ٢٠)
(^٢) ينظر: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٠٥)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٠٥)، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (٢/ ٣٨٨)، وهو اختيار الشيخ ابن باز ﵀. ينظر: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية لخالد آل حامد (٢/ ٩٤٦).
(^٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٠٦).
(^٤) ينظر: فتح القدير (١/ ٢٣٠).

1 / 230