136

In the Shade of the Quran - Verification of Hadiths and Traditions

تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن

Daabacaha

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Noocyada

يَّعْمَل سُوءًا يُّجْزَ بِهِ﴾؛ شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله ﷺ: «سددوا وقاربوا؛ فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها، والنكبة ينكبها» . - (٢/٧٦٣) . - صحيح. - رواه: مسلم، والترمذي، وأحمد، والطبري، والبيهقي، وغيرهم. انظر: «جامع الأصول» (٢/١١٠)، «المسند» (١٣/١١٥ - شاكر)، «تفسير الطبري» (٩/٢٤٠ - شاكر) . ٢٦٨ - أثر ابن عباس ﵄: «كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك؛ فلم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، وإن كانت جميلة، وهويها؛ تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة؛ منعها الرجال أبدًا حتى تموت؛ فإذا ماتت؛ ورثها، فحرم الله ذلك، ونهى عنه» . وقال في قوله: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾: «كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله: ﴿وَلا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾، فَنَهَى الله عن ذلك، وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾؛ صَغيرًا أو كبيرًا» . - (٢/٧٦٦) . - يحتمل التحسين. رواه ابن جرير بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به، وقد سبق الكلام عن هذا السند في الحديث (رقم ٢٠٩) . انظر: «تفسير الطبري» (٩/٢٦٤، ٢٦٥ / رقم ١٠٥٦٥، ١٠٥٧١ - شاكر) .

1 / 139