وَمن عِنْد تركته وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي قَتَادَة قَالَ فِي قصَّة ضَمَانه الدينارين عَن الْمَيِّت فَلَمَّا قضاهما قَالَ لَهُ النَّبِيَّ ﷺ (الْآن بردت عَلَيْهِ جلده) // صَحِيح // وَصرح ابْن حمد أَن الْحَنْبَلِيّ فِي كتاب الرِّعَايَة وُصُول جَمِيع الْقرب إِلَى الْمَيِّت سَوَاء كَانَت بدنية أَو مَالِيَّة كالصدقة وَالْعِتْق وَالصَّلَاة وَالصِّيَام وَالْحج وَالْقِرَاءَة ثمَّ قَالَ وَقيل إِن نَوَاه حَال فعله أَو قبله وصل وَإِلَّا فَلَا وَرجح الِاشْتِرَاط جمَاعَة من الْمُحَقِّقين من الْحَنَابِلَة وحجتهم أَنه لم يُؤثر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنه أَمر أحدا مِمَّن جعل لَهُ أَن يفعل شَيْئا عَن ميت أَن يَقُول (اللَّهُمَّ اجْعَل ثَوَاب ذَلِك لفُلَان وَلَا أجعَل ذَلِك لفُلَان) وَلذَلِك لم ينْقل عَن أحد من السّلف مِمَّن فعل ذَلِك أَنه كَانَ يَقُول ذَلِك فَدلَّ على انه لَا بُد عِنْد الْفِعْل من القصيد إِلَى فعل ذَلِك عَن الْمَيِّت وعَلى هَذَا مِمَّن لم يقل أَي يدع عتب الْفِعْل بوصول ذَلِك يشْتَرط الْقَصْد مَعَ الْفِعْل وَمن كَانَ يَدْعُو بذلك لَا يشْتَرط الْقَصْد وَالْأولَى الِاتِّبَاع فيترجح جَانب اشْتِرَاط الْقَصْد بِهَذِهِ الطَّرِيق والأعمال بِالنِّيَّاتِ وَسَيَأْتِي زِيَادَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي أَوَاخِر هَذِه الأسئلة إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَأما قَوْله هَل تَجْتَمِع الْأَهْل والأقارب كَمَا كَانُوا يَجْتَمعُونَ بعد الْحساب وَالْعَذَاب فَفِيهِ خلل أَيْضا لِأَنَّهُ إِذا أَرَادَ بقوله بعد الْحساب وَالْعَذَاب أَي عِنْد الِاسْتِقْرَار فِي الْجنَّة أَو النَّار فَهَذَا مَا لَا يحْتَاج أَن يسْأَل عَنهُ لِأَن أهل الْجنَّة
1 / 80