اسناد حسن ورواه ابن حيان من طريق ايوب عن ابي قلابة عن انس وزعم أن الطريقين محفوظان وخلفه البيهقي فقال أن طريق ابي قلابة عن انس ليست بمحفوظة انتهى وقال ايضاحديث عبادة رواه احمد والبخاري في جزء القراءة وصححه وابو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن اسحاق حدثني مكحول عن محمد بن ربيعة عن عبادة وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول انتهى وقال ابن حجر ايضا في نتائج الافكار لتخيرج احاديث الاذكار اخبرني الإمام ابو الفضل قال اخبرني محمد بن ازبك انا محمد بن عبد المؤمن انا ابو البركات بن ملاعب انا القاضي ابو الفضل الارموي انا ابو الغناء محمد بن المامون انا ابو نصر محمد بن أحمد بن بن محمد بن موسى انا ابو اسحق محمود ابن اسحق بن محمد بن مصعب نا محمد بن اسمعيل بن ابراهيم بن المغيرة نا احمد بن خالد ح وبه إلى أحمد نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا ابي نا ابن اسحق قال حدثين مكحول عن محمود بن ربيعة الانصاري عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف من الصلاة اقبل علينا بوجهه فقال لاني لا راكم تقرؤن خلف المامكم اذا جهر قالوا انا لنفعل ذلك فقال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا حديث حسن اخرجه ابو داود عن عبد الله بن محمد المنفلي عن محمد بن سلمة فوقع لنا بدلا عاليا واخرجه الترمذي من رواية عبد بن سليمان واخرجه ابن خزية في صحيحه من رواية عبد الا على والدارقطني من روابة اسمعيل بن علية ثلثتهم عن محمد بن اسحاق ولمم يتفرد به محمد بن اسحاق بل تابعه غليه زيد بن واقد احد الثقات من اهل الشام وبهذا السند إلى محمد بن عمار نا صدقة ابن خلاد نازيد بن واقد عن ممكحول واحرلم بن حكيم كلاهما عن ابن ربيعة الانصاري عن عبادة فذكر الحديث وفيه قصه لعباده وفي اخره لا يقرأن احد منكم إذا جهرت بالقراءة الا بام القرآن اخرجه النسائي عن هشام بن عمار على الموافقة وله شاهد من حمديث انس اخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابي يقلى وهو في مسنده من رواية ايوب عن ابي قلابة عنه وهو في مسند أحمد وجزء القراءة خلف الامام للبخاري من رواية خكلد الخذاء عن ابي قلابة عن محمد بن ابي عائيشة عن من شهد النتي صلى الله عليه وسلم فذكر ابن حبان أن الطريقين ممممحفوظان وقال االبهقي رواية خالد الحذااء هي المحفوظة وهكذا قال غيره انتهى كلامه وقال ابن حجر ايضا في الدراية في تخريج احاديث الهداية بعد ذكر حديث قراءة الإمام قراءة له ببطرقه وشواهد ه حمل البيهقي هذه الاحاديث على ماعدا الفاتحة واستدل بحديث عبادة اخرجه ابو داود باسناند رجاله ثقات وبهذا يجمع بين الادلة المثبتة للقراءة والنافية انتهى وفي المرقاه شرح المشكور لعلي القاري قال ميرك نقلا عن ابن الملقن حديث عبادة بن الصامت رواه ابو داود والترمذي والدار قطني وابن حبان والبهقي والحاكم وقال الترمذي حسن وقال الدارقطني وابن حبان والبيهق والحاكم وقال الترمذي حسن وقال الدارقطني اسناده حسن ورحاله ثقالت وقال الخطبي اسناده مستقيم وقال البيهقي صحيح انتهى فقول ابن حجر المكي صححه الدار قطني والحاكم والبيهقي والخطابي وغيرهم غير صحيح في اصطلاح المحدثين اتتهى والجواب عن هذا الحديث من جانب الحنفية والمالكية من وجوه(1) اكثرها لا تخلوعن كونه ملا لورود الوجه الاول أن من رواة هذه الحديث محمد بن اسحق صاحب المغازي والسير وهو متكلم فيه وروايته غير معبرة والججواب عنه انه وأن كان متكلما فيه من جانب كثير من الأمة لكن جروحهمم لها محامل صحيحة وقد عارضتها تعديل جمع من النقاد بان حديثه لا ينحط(1) عن درجة الحسن بل صححه بعض اهل الاستناد فقد قال الذهبي في الكاشف محمد بن اسحاق بن يسار ابو بكر ويقال ابو عبد الله المطلبي المدني الإمام صاحب المغازي راي انسا روورى عن غطائ وطبقته وعنه شعبة والحمادان والسفيانان ويونس بن بكير وخلق وكان من بحور العلم صدوق وله غرائب في سعة ماروى واختلف في الاحتجاج به وحديثه فوق الحسن وقد صحه جماعة مات سنة احدى وخمسين ومائة وقيل اثنين وخمسين انتهى كلامه وذكر الحافظ فتح الدين(2) محمد الشهير بابن سيد الناس وفي كتابه غيون الثر في تاخيص المغاءي والسير في ترجمته كلامما طويلا واجاب عن جروح الايمة تفصيلا فمن شاء الاطلاع عليه فليرجع اليه ونذكر منه كلاما ملخكصا بقدر الحاجة عبادة وكذا عدم قبول حديثه في القلتين المخرمج في سنن ابي داود والترمذي وابن ماجة وغرهم كما صدر عن الحنفية والمالكية مما لايخلو عن خدشة وقد بسطت مافي حديث القلتين وما عليه مع ذكر المذاهب الختلفةالواقعة في طهارة الماء ونجاسته في بحث الماء من شرح شرح الوقاية المسمى بالسعاية وفقنا الله لاتمامه كما وفقنا لبدئه قال ابن سيد الناس هو محمد بن اسحاق بن يسار المدني مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ابو بكر وقيل ابو عبد الله راي انسا وسعيد ابن المسيب وسمع الفاسم بن محمد بن ابي بكر وبان بن عثمان ومحمد بن على ابن الحسين وابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ونافعا مولى ابن عمر والزهري وغيرهم وحديث عنه ائمة العلماء منهم يحيى بن سعيد الانصاري وسفيان الثوري وابن جريج وشعبة والحمادان وابوراهيم ابنن سعد وشريك بن عبد الله النخعي وسفيان بن عيينة ومن بعدهم ذكر ابن المدني عن سفيان بن عيينة انه سمع ابن شهاب يقول لايزال بالمدينة علم مابقى هذا ابن اسحق وروى ابن ابي ذئب عن الزهري انه راه مقبلا فقال لا يزال بالحجاز علم كثير ادام هذا الاحول بين اطهرهم وقال ابن علية سمعت شعبة يقول محمد بن اسحاق صدوق في الحديث ومن رواية يونس بن بكير عن شعبة محمد بن اسحاق امير ابن عيينة انه قال مايقول اصحابي في محمد بن اسحاق قلت يقولون انه كذاب فقال لاتقل ذلك وقال ابنن المدني سمعت سفيان بن عيينة سئل ععن محمد بن اسحق فقيل له ولم يروا اهل المدنيةة عنه فقال جالسته منذ بضع وسبعين سنة ومايتهمه احد من اهل المدينة ولا يقولون فيه شيئا وسئل ابو زرعة عنه فقال من تكلم في محمد بن اسحق هو صدوق وقال ابوحاتم يكتب حديثه وقال ابن ابي خيثمة نا هارون بن معروف قال سمعت ابا معاوية يقول كان ابن اسحق من احفظ الناس وقال ابو زرعة قد اجمع الكبراء من اهل العلم على الاخذ عنه منهم شعبة وسفيان والحماد أن ابن المبارك وابراهيم بن سعد وروى عنه من الاكابر يزيد بن جبيب وقد اختبره ابراهيم بن يعقوب الناس يشتهون حدثه وكان برمي بغير نوع من البدع وقال ابن نمير كان يرمي بالقدر وكان ابعد الناس منه وقال البخاري ينبغي أن يكون له الف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها احد وقال عن ابن المدني عن سفيان مارأيت احدا يتهم محمد بن اسحاق وقال ابراهيم الحرب قال مصعب كانوا يطععنون عليه بشيء من غير جنس الحديث وقال شعبة هو امير المؤمنين في الحديث وروى يحيى بن ادم قال نا ابو شهاب قال قال لي شعبة بن الحجاج عليك بالحجاج ابن ارطاة ومحمد بن اسحاق وقال يعقوب بن شيبة سألت ابن المدني كيف حديث محمد بن اسحق اصحيح فقال نعم عندي صحيح قلت له فكلام مالك قال لم يجالسه ولم يقرفه ثم قال علي بن المديني ابن اسحاق أي أي شيء حدث عنه بالمدينة قلت له فهشام بن عروة قد تكلم فيه فقال الذي قال هشام ليس بحجة لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع نها وسمعت على ين المدني يقول أن حديث اسحق ليتبين فيه الصدق وقال الخاري رأيت علي بن المدني يحتج بحديثه وقال نظرت في كتابه فما وجت عليه الاحديثين منكرين وقال العجلي محد بن اصحق ثقة وروى المفضل ابن غسان عن يحيى بن معين انه ثبت في الحديث في وقال يعقوب بن شيبة سالت ابن معين عنه افي نفسك شيء من صدقه قال لاهو صدوق وروى ابن ابي يثمة عن يحيى ليس به بأس وقال الاثرم سألت أحمد بن حنبل عنه فقال هو حسن الحديث وقال ابن المديني قلت لسفيان كان ابن اسحق جالس فاطمةة بنت المنذر فقال اخبرني انها حدثته وأنه دخل عليها وفاطمة هذه زوج هشام بن عروة وكان هشام ينكر على ابن اسحق روايته عنها ويقول لقد دخلت بها وهي بنت تسع سنين وما رآها مخلوق حتى لحقت بالله انتهى ملخصا ثم ذكر ابن سيد الناس الجوح الواقعة واجاب عن جميعها باجوبة شافية فقال روينا عن يعقوب بن شيبة قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير وذكر ابن اسحق فقال إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق ويحدث عن المحهولين احاديث باطلة وقال ابو موسى محمد بن المثنى سمعت يحيى القطان يحدث عن ابن اسحق فقلت يا ابا عبد الله ما احسن هذه القصص الذي يجئ بها محمد بن اسحاق فتبسم إلى متعجباوروى ابن معين عن يحيى القطان أنه كان لايرضى بمحمد بن اسحق ولا يحدث عنه وقال عبد الله بن أحمد كان ابي يتتبع حديثه فقيل له يحتج به قال لم يكن يحتج به في السنن وقيل لاحمد ياابا عبد الله أذا تفرد بحيدث تقبله قال لا والله اني رأيته يحدث عن جماع بالحديث الواحد ولا يفصل بين كلام ذا وقال ابن المدني مرة صالح وسط وروى الميموني عن ابن معين ضعيف وروى عنه غيره ليس بذالك وروى الدوري عنه ثقة لكنه ليس بحجة وقال ابو زرعة عبد الرحمن بن عمر وقلت ليحيحى بن معين وذكرت له الحجة فقلت محمد بن اسحق منهم فقال انما كان ثقة وانما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك بن انس وذكر قوما اخرين وقال أحمد بن الزهير شئل يحيحى نب ممعين عنه مرة فقال ليس بذاك ضعيف وسمعته مرة اخرى يقول هو عندي سقيم ليس بالقوي وقال النسائي ليس بالقوي وقال البرقاني سألت الدارقطني عن محمد بن اسحق بن يسار وعن ابيه فقال لايحتج بهما وانما يعتبر بهما وروى ابو داود عن حماد بن سلممة قال لولا الاضطرار ما حدثت عن محمد بن اسحق وقال أحمد قال مالك وذكره فقال دجال من الدجالة وروى الهيتم بن خلف الدرويحدثنا أحمد بن ابراهيم نا ابوداود صاحب الطيالسة حدثني من سع هشام بن عروة وقيل له أن ابن اسحق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة فقال كذب الخبيث وروى القطان عن هشام أنه ذكره فقال عدوا فقال عدوا لله الكذاب يروى من امرأتي اين راها وقال مالك كذاب وقال ابن ادريس قلت لمالك وذكر المغازي فقلت قال محمد بن اسحاق انا بيطارها فقال نحن نفيناه عن المدينة وقال مكي بن ابراهيم جلست إلى محمد بن اسحف فكان يخضب بالسواد فذكر احديث فيالصفة فلم اعد اليه وقال تركت حديثه وقد سمعت منه بالري عشرين محلسا وروى الساجي عن المفضل بن غسان حضرت يزيد بن هاروين وهو يحدثههم عن محمد بن اسسحق فامسوكوا وقالوا لاتحدثنا عنه نحن اعلم به فذهب يزيد يجاوبه فلم يقبلوا وقال ابو داود سمعت أحمد بن حنيب ذكره ففقال كان رجلا يشتهى الحديث فياخذ كتب الناس فيضعها في كتبه وقال أحمد كان يدلس وقال ابو عبد الله قدم محمد بن اسحق الى بغداد فكان لايبالي يحكي عن الكلبي وغير وقال ليس بحجة وقال الفلاس كنا عند وهب بن جرير فانصرفنا من عنده فمر رنا بيحيى الفطان فقال اين كنتم فقال كنا عند وهب بن جرير يعني نعرأ عليه كتاب المغازي عن ابيه عن ابن اسحق فقال تنصرفون من عنده بكذب كثير وقال عباس الدوري سمعت أحمد بن حنبل وذكر ابن اسحق فقال اما في المغازي واشباهه فيكتب واما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا ومديده وضم اصابعه وروى الاثرم عن أحمد كمان كثير التدليس جدا احسن حديثه عندي ما قال اخبرني وسمعت وعن ابن معين ما احب أن احتج به فيالفرائض وقال ابن ابي حاتم ليس بالقوي ضعيف الحديث وهو احب الى م افلح ابن سعيد يكتب حديثه وقال سلثيمان التيميكذاب وقال يحيحى القطان ماتركت حيثه الا ببه اشهد انه كذاب وقال يحيى بن سعيد قال لي وهيب بن خالد انه كذاب قلت لوهيب مايدريك قال قال لي هشام بن عروة اشهد أنه كذاب قلت لهشام مايدرك قال حدث امرأتي فاطمة الحديث انته ملخصا ثم قال محيبا عن هذه الجروح اما مارمن به نم التدليس والقدرر والتشيع فلا يوجب رد روايته ولا يوقع فيها كبير وهن واما الدليس فمنه القادح في العدالة وغيره ولا يحمل ماوقع هاهنا من مطلق التدليس المقيد وكذل القدر والتشيع لايوجب الرد الابضميمة اخرى والم نجدها هاهنا واما قول مكي ابن ابراهيم انه حديثه فقد علل ذلك بانه سمعه يحدث باحاديث في الصفات فنفر منه وليس في ذلك كبير امر فقد ترخص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك ومن يحتاج إلى تاويله واما الخسر عن يزيد بن هاروتنن انهم امسكوا حين حدث عنه فليس فيه ذكر لمقتضي الامساك وإذا لم يذكر أن ؟ يحول الظن فيه وليس لنا أن نعارض عدالة منقولة بما قد يطن حرحا واما ترك يحيحى القطان حديثه فقد ذكرنا السبب في ذلك وتكذيب اياه رواية من وهيبابن خالد عن مالك عن هشام فهو ومن قوفه في هذا الاسناد تبع لهشام فيه عن أحمد وعلى المدني بما فيه معنى واما قول ابن عمير أنه يحدث عن المجهولين الخ فلو لم ينقل توثقه وتعدله لتردد الانمر في التهمة بها بينه وبين من نقلها عنه واما مع التوثيف والتعديل فالحمل فيها على المجهولين فقريب قد حكى ذلك عن سفيان الثوري وغره واكثر مافيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض حديثه فيرد ما رواه عن المجهورلين ويقبل ماحمله عن المعروفين واما قول احمد يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام مذامن كلام ذا فقد تتحد الفاظ الجماعة وعلى تقدير عدم الاتحاد فقد يتحد المعنى رواينا عن واثلة بن الاسقع قال إذا حدثنا على المعنى فحسبكم واما قوله كان يشتهى الحديث الخ فلا يتم الجرح بذلك حتى ينتعلي أن يكون مسموعه ويثبت أن يكون حدث بها ثم نظر بعد ذلك في كيفية الاخبار فان كان بالفظ لا تقتضي السماعع تصريحا فحكمه حمكم المدلين وأن كان يروي ذلك عنهم مصرحا فهذا كذب صراح لا يحسن الحمل عليه الا إذا لم نجد للكلام مخرجا فهذا كذب صراح لايحسن الحمل عليه الا أذا لم نجد للكلام مخرجا واما قوله لايبالي عن من يحكى عن الكلبي وغيره فهو ايضا اشارة إلى الطعن بالرواية عن الضعفاء ومحمد بن اسحق مشهور بسعة العلم وكثرة الحفظ فقد يميز منن حديث الكلبيوغيره ممن يجرى محراه مايقبل مما يرد وقد قال يفلى بن عبيد قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي فقيل له انك توي عنه فقال انا اعرف صدقه من كذبه ثم غلب مايروى عن الكلبي انساب واخبار من احوال الناس وايام العرب وسبهم وما يجري مجرى ذل مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لايحمل عنه الاحكام واما قول عبد الله عن ابيه لميكن يحتج به في السنن فقد يكون لما انس منه النسامح في غير السنن التي هيجل عمله في المغزي والسير فطرد الباب ويعاضه تعديل من عدله واما قول يحيى قة وليس بحجة فيكفينا التوثيف ولو لم نقبل الامثل مالك والعمري نقل المقبولون واما ما نقلناه عن يحى بن سقيد من طريق ابن المدنين ووهب فلا يبعد ان يكون قلد مالكا واما قول يحيى ما احب أن احتج به في الفرائض فقد سبق الجواب عنه واماما عدا ذلك من الطعن فاموز غير مفسرة ومعارضة من الاكثر من قائلها بما يقتضي التعديل وقد ذكره ابو حاتم(1) بن حبان في كتاب الثقات له فاعرب عما في الضمير فقال تكلم فيه رجلان هشام ومالك فاما ثشام فانكر سماعه من فاطمة والذي قاله ليس مما يجرح به الانسان وذلك أن كان التابعين كمالاسود وعلقمة سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا اليها بل سمعوا صوتها وكذلك ابن اسحاق يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل واما مالك فانه كان ذلكمنه مرة واحدة ثم عادله إلى مايجب وذل لانه لم يكن بالحجان احد اعلم بانساب الناس وايامهم من ابن اسحق وكان يزعم أن مالكا من موالي ذي اصبح وكان مالك يزعم انه من انفسها فوقع بينهما لذلك فنقل ذل الى مالك فقال هذا دجال من الدجلة يروى عن اليهود وكان بينهما مايكون بين الناس حتى عزم ابن اسحق الخروج إلى العراق قتصالحاج واعطاه عند الوداع خمسين دينارا ولم يكن ينمكر مالك عليه من ال الحديث انما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم اولاد اليهود الذي اسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة ونضير ومااشبه ذلك من الغرئب عن اسلفهم ومكان يتبع هذا منهم ليعلم ذلك من غير ان يحتج بهم وكان مالك لايرة الرواية الا عن متفقن صدوق انتهى وقد استشهد بابن اسحاق البخاري واخرجج له مسلم متابعة واختار ابو الحسن بن القطان في كلام له أن يكون خدثه من باب الحسن لاختلاف الناس فيه واما روايته عن فاطمة فالحديث الذي من اجله وقع الكلام في ابن اسحاق روايته من فاطمة حتى قال هشام أنه كذاب وتبعه في ذلك مالك وتبعه يحيى بن سقيد وتتابعوا بعدهم تقليدا له حديث فلتقرصه ولتضح ملم تر ولتصل فيه قد روينا من حديثه عنها غير ذلك انتهى ملتقطا وفي كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ممحمد بن اسحاق بن يسار احد اليمة الاعلام حديثه حسن وكذبه هشام بن عروة وسليمان التيمي وقال الدارقطنيي لايحتج به وقال وهيب سألت مالكا عنه فاتهمه وقال ابن معين قد سمع ن ابي سلمى ابن عبد الحمن ووثقه غير واحد ووهه اخرون وهو صالح الحديث ماله عندي ذنب الاما قد حشاه في السيرة من الاششياء المنكرةالمنقطعة وقال أحمد بن حنبلهو حسن الحديث وقال العجلي ثقة وقال علي ابن المدني حديثة عندي صحيح وقد اشتثهد به مسلم في حديثه بجملة ن حديث ابن اسحاق وصحح به الترمذي حديث سهل ابن حنيف واحتج به ابن خزيمة في صحيحه والجمله فهو ممن اختلف فيه وهو حسن الحديث انتهى ملخصا لعلك تفطنت من هاهنا ما في قول العني في البناية في حديث عبادة محمد بن اسحاق بن يسار وهو مدلس قال النووي ليس فيه الا التدليس والمدلس إذا قال عن فلان لايحتج بحديثه عند جميع المحدثين مع أنه قد كذبه مالك وضعفه أحمد وقال ابو زرعة الرازي لايقضي له بشيء انتهى وذلك لما عرفت(1) أن الجروح الواقعةفيه كثير منها غير مفسرة وبعضهاوأن كانت مفسرة تعىضها تعدلات متواردة وللجروح المفسة محامل ومناشئ تشهد بانها ليست بمطلقة ولذلك حكموا(2) بكون حديثه حسنا وان لم يكن صحيحا والطعن بالتدليس يندفع بالمتابعة وهو موجود ها هنا على ما وضح من العبارات السالفة فمع ذلك كله الاكتفاء على طعنه بقيد عن مثله الوجه الثاني أن هذا الحديث محمول على ابتداء الاسلام وفيه سخافة ظاهرة عند الاعلام قال علي القاري في المرقاة تحت هذا الحديث قال ابن مالك ذهب الشافعي إلى أن اماموم يقرأ التاتحة خلف الإمام قلنا هذا محمول علىالابتداء قلت تمامه يحاج إلى معرفة تاريخ بعد المنع من قراءة الفتحة بخصوصها انتهى الوجه الثالث انه منسوخ بحدث ابي هيرة الذي فيه أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول اله صلى الله عليه وسلم في مهايجهر فيه وقد مر ذكره كما قالعلي القاري في المرقاة تحة حديث ابي هيرة عند قوله فانتهى الناس عن القراية مهع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ظاهره الاطلاق الشامل السر والجهر والفاتحة وغيرها لوعل هذا هو الناسخ لما تقدم لان ابا هيرة متأخر الاسلام انتهى احتمال النسخ لايبطل الاستدلال على ماههو ممبسوط في موضعه وكون حديث عبادة منسوخا بخبر ابي هيرة مجرد احتمال ليس له سند يسند به فيحتمل أن يكون هو الناسخ ويكون خبر الترك منسوخا بخبر ابي هريرة متاخر الاسلام فباطل عند الاعلام لما تقرر في مداركهم وتبين في اصولهم أن تاخر اسلام الراوي لايدل على تاخر ورود المروي لجواز ان يوجد مايدل على حضوره وشركته ومشاهدته ونظيره حدث طلق بن علي انن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل مس ذكره استوضأ فقال هل هو الابضعة منك المروي في سنن ابن ماجة والنسائي والترمذي وابي داود وغيرهم بالفظ متقاربة مع حدث ابي هريرة مرفوعا إذا افضى احدكم بيده إلى فجه وليس بينهما ستر فبتوضأ اخرجه ابن حبان والحكم وأحمد والطبراني والدارقطني والطحاوي وغيرهم فادعى السنة البغوي في المصابيح أن حديث طلق منصوخ لان طلقا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يبنى المسجد وذلك في السنة الولى قد روى ابو هريرة وهو اسلم عام خيبر سنة سبع أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الحيث فتعقبه التوريشتي(1) على ما نقله الطيبي في حواشي المشكوة بان ادعاء النس فيه مبني على الاحتمال وهو خارج عن الاحتياطالا أن يثبت أن طلقا توفى قبل السلام ابي هريرة أو رجع إلى ارضه ولم يبق له صحبة بعد ذلك وتعقبه الشيخ الدهلوي(1) في فتح المنان بان روية الصحابي المتاخر الاسلام لايستلزم تتاخر حديثه فيجوز أن يكون المتاخر سمعه من صحابي متقدم ورواه بعد ذلك وامثال ذلك كثيرة في كتب الفن شهيرة وبهذا طهر أنه لايمكن دعوى كون حديث عبادة منسوخا بحديث قراءة الإمام قرءة له وغير ذلك من الروايات الثبتة وكذا بالاية القرآنية لان ذلك كله مجرد دعوى لا تسمع الا بالشهادة العادلة واما ثانيا فلان دعوى النسخ انما يحتاج اليها أذا تعذر الجمع بينهما وليس كذل لحواز حمل ترك لجواز حمل ترك القراءة على ترك الجهر بالقراءة او على ترك قرءاة ماعدا الفاتحة كما مر مع ماله وما عليه قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ ادعاء النسخ مع امكان الجمع بين الحديثي على خلاف الاصل إذلاعبرة بمححرد التراخي انتهى وقال ايضا في موضع اخر لاحاجة بنا إلى النسخ بامكان الجمع بين الاخبار انتهى وقال الطحاوي في شرح معاني الاثار اولى الاشياء إذا روى حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاد أن تحملها على الاتفاق لاعلى التضاد انتهى والسئلة مبسوطة في رسالتي الاجوبة الفضلة للاسألة العشرة الكاملة فان قلت هذا انما يتقسم على مسل المحدثين والشافعية الذين يقدمون الجمع على النسخ لاعلى مسلك الحنيفية فانهم ذكروا أن المتعارضين أن علم المتاخر والمتقدم منهما صير إلى النسخ والا فالترجيح أن امكن والا فلحمع بقدر الامكان فقدموا النسخ على الحمع لا الحمع على النسخ قلت هب ولكنهم انما يصيرون إلى النسخ إذا علم المتاخر والمتقدم وعلم ذلك فيما نحن فيه غير مسلم واما ثالثاص فلانه ليس في خبر ابي هريرة ما يفيد ترك فاحة الكتاب ايضا نصا مرفوعا بل هو موقوف على ابي هرية او على من بعده وترك الفتحةليس الا مما يدل عليه ظاهره واطلافه وقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في صلاة الصبح لاتفعلوا الابفتحة الكتاب الخ مرفوعنص قد سيق لاازة قراءة الفتحة خلف الامام في الجهرية فيحب تقديمه والعمل به لكون المرفوع اقوى من غير المرفوعوالنص اقوى ن الظاهر الذي هو دون النص كما هو مفصل في كتب الاصول فكيف يمكن دعوى نسخ الاقوى بالادنيى ن غير حجة مثبتة واما رابعا فلان خبر ابي هريرة لو كان ناسخا لحديث عبادة لكان ابو هيرة اعلم به ولم يفت بخلافه مع انه افتى بقوله اقرأ بها في نفسك الاخبر الحاد وخبر الحاد إذا خلف الية القطعية يهجر ويؤخذ بالقطيعة وهاهنا وقع هذا الخبر مخالفا لقلوه تعالى وأذا خالف وإذا قرئ القرآن فاستمعواله وانصتوا فيرد ويوخذ بالاية وفيه أن هذا الايراد لايستقيم لاعلى اصول الحنفية ولا على اصول الشافعية اما على اصول الحنفية فلانهم وأن ذهبوا إلى أن العام قطعني وان تخصيص القطع بالظني وكذا النسخة به غير جائز لكنهم انما ذهبوا إلى عدم قبول اختار الاحاد لامكان الجمع بحمل الاية على وجوب السكوت عند القراءة الجهرية والحديث على قرءاة الفتحة في سكتات الجهرية ومع ذلك لاوجه لرد الخبر بالية واما على اصول الشافعية(1) فلان العام عندهم ظني يجوز تخصيصه بخبر الاحاد الظني فهم يقولون أن الاية وان كانت عامة فيالفاتحة والسورة لكن الحديث خصصه بغير الفاتحة فيعمل لالية في ماعدا الفتحة ويعمل لاحديث في الفاتحة فان قلت أن المفهوم من اصول الحنفية أن الغمم عندههم قطعي لايجوزتخصيصه بالظني مالم يخص الاول بالقطعي خلافا لاصحاب الشافعي وأن ترجيح احد المتعارضين على الاخر مقدم على الجمع ومؤخر عن النسخ قال التفتازاني(1) في التلويح انما يرد خبر الواحد في معارضة الكتاب لان الكتاب مقدم لكونه قطعيا متواترا الننظم لاشبهة في متنه ولا في سنده لكن الخلاف انما هو في عمومات الكتاب وظواهره فمن يجعلها ظنية يقتبر بخبر الواحد إذا كان على شارئطه عملا بالدليلين ومن يجعل العام قطعيا فلا يعمل بخبر الواحد فمن معارضتة ضرورة أن الظني يضمحل لاقطعي بالقطعي فلا ينس الكتاب به ولايزاد ايضا انتهى وقال في موضوع اخر إذا دل الدليل على ثبوت شيء والاخر على انتفائه فاما ن يتساويا في القور اولا وعلى الثاني اما أن يكون زيادة احدهما بمنزلة التابع اولا ففي الصورة الاولى معارضة ولا ترجيح وفي الثاني معارضة مع ترحيج وفي الثالثة لامعارضة حقيقة وحكم الصورتين الاخيرتين أن يقمل بالافوى ويترك بالاضعف لكونه في حكمم العدم بالنسبة إلى الاقوى واما الصورة الاولى اعني تعارض الدليلين المتساويين في القوةسواء تساويا في العدد كالتعار بين اية واية اولا كاتعارض بين اية ايتين أو سنة وسنتين فان ذلك ايضا من قبيل المتساويين إذ لا ترحيج ولا قور بكثرة الادلة فحكمها انه ان كان التعارض بين قياسين يقمل بايهما شاء وأن كان بين ايتين او قرا ايتين أو سنتين قوليتين أو فعليتين أو مختلفين او اية وسنة في قوتها كالمشهور والمتواتر فان علم المتاخر منهما فناسخ إذلو يصلح المتاخر ناسخاص كخبر الواحد المتاخر عن الكتاب او السنة المشهورة فهو ليس من قبيل تعارض التساوي بل المتقدم راحج والا فان امن الحمع بينهما باعتبار مخلص من الحكم أو المحل أو الزمان فذاك والا يترك العمل لادليلين انتهى أذا عرفت هذا فنقول الوجه الرابع المذكور وان لم يستقم على اصول الشافعية فلا يكون وجها الزاميا لكون العام عندهم ظنيا يجوز تخصيصه بالخبر وان كان ظنيا لكنه يستقيم عل طريق الحنفية(1) قطعا فيكون وجها تحقيقيا دافعا لانهم يقدمون الترجيح على الجمع فيحكمون بترك الضعيف في مقابلة القوي ولا يقبلون خبر الاحاد المخالف للقطعي سواء امكن الجمع بينهما او لم يمكن قلت كاون الترجيح مقدما على الجمع عنده ليس متفقا عليه فان منهم من ذهب الى عكسه وهو الاوجه الموجه ثم من ذهب الى تقديمة لا يقول بتك المرحوح بالكلية بل يحمله حتى الوسع على المحمامل الصحيحة قال البخاري(2) شرح المنتخب الحسامي خبر الواحد ورد مخالفا لنص الكتاب أن امكن تاوله من غير تعسف يقبل على التاويل الصحيح وأن لم يكن تاويله الا بتعسف لم يقبل بلا خلاف لانه لا يمكن قبوله ن غير تاويل لان النص قطعي وخبر الواحد ظني فان خلاف خبر الواحد عموم على المجاز وعند الشافعي وعامة الاصوليين يجوز تخصيص العموم به وظنية من مشائخنا مثل الشيخ ابي منصور ومن تابعه ن مشائخ سمر قند فيحتمل أن يجوز تخصيصها به ولا صح في أنه لايجوز عندهم ايضا لان الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر انتهى وقال صاحب التحرير وقد يقال يقدم الجمع لان الاعمال اولر م الاهدامم لكن الاستقراءة على خلافه وكيف وفي تقديمه مخالفا مااطبق عليه اهل العقول نم تقديم الراجح وتاويل الحاد عند تقديم الكتاب ليس منه بل هو استحسان حكما للتقديم انتهى وقال وقال بحر العلوم الكنوي في شرحه قد يقال انه يقدم الجمع على الترجيح عندنا مشعر الحنفية واختاره الشيخ الهداد وهو مذهب الشافعية لقولهم الااعمال اولر من الاهدار لكن استقراء اقوال الحنفية بخلافه فانهم يقدمون الراجح فان قلت فما بلهم يأولون الحاد عند معارضة الكتاب مع أن التاويل من الجمع اجاب بان تاويل الحاد عند تقديم الكتاب ليس من تقديم الجمع على الترجيح بل هو استحسان منهم لحسن منهم لحسن الطن بالراري حكمنا لتقديم الراجح فان تقديم الكتاب حتم ولما كان راوي الخبر عدلا يأول مرويه ولا يكذب في الرواية انتهى إذا عرفت هذا فنقول تعارض حديث عبادة بالاية بنقض أن بقدم الاية لكن لايقتضي ان يهجر الخبر بالكلية مع قوةسنده ووجود شاهده فلا بد أن يحمل على محمل صحيح لايكون مخالفاللكتاب والسنة وهو أن يحمل على قراءةتها في حال السكتة فما بلهم تركوا هذا الخبر بالكلية ولم يجوز واقراءة الفاتحة ولوفي حال السكتة الا أن يقال انهم لك يحملوا على هذا المحمل لانهم لم يعرفوا السكتاب على الويجه الاكمل اما لانهم لم تبلغ اليهم تللك الاحاديث الوارد في السكتة أو بلغتهم وحملوها على ما لايصلح للحجية لكن لايخفى أن هذا العذر وأن امكن من حانبهم لكنه لايسكت مخالفيهم ولا يرخص ن بأ له ثبوت السكتة ترك الخبر الذكور بالكلية الوجه الخامس أن حديث النهي عن القرءة خلف الامام وغير ذلك مما مر عند ذكر استلال الحنفية وفيه أنه ليس هناك حديث ينص على النهي عن قراءة الفاتحمة خصوصاص حتى يقارض به حديث فراءةتها خصوصا بل منها ماهي واردة كفاية قرءة الامام فلا يعارضه حديث عبادنة إذا حمل على اجازة القراءة خلف الإمامم واحاديث الترك والنهي لاتدل على تركها نصابل ظاهرا أو تقديم النص على الظاهر عند تعارضهما منصوص في كمتب الاعلام الوجه السادس وهو اقوى الوجوه الملزمة لمن تمسك بحديث عبادة لفرض الفاتحة خلف الايمة أن المستدل على كون قراءة الفاتحة ركنا لكل مصل حتى لكل موتم لهذا الحديث لاخلوا ما ان يستدل بقوله صلى لاتفعلوا الابفاتحة الكتاب او البقوله فانه لاصلاة لمن لم يقرأ بها وكل منهما لايخلو عن شيء اما الثاني فلان قوله لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وغير ذلك من الاخبار التي استند بها الشافعية على ركنية الفاتحة وستطلع على انه لايصح بها اثبات ما ادعوه بل غاية مايثبت بها الوجوب بالمعنى المصطلح لا الركنية واما الاول فلانه قد تقرر في كتب الاصول أن الاستثناء عن حكم يدل على نقيضه فحسب ولادلالة له لعى زيادة حكم فقوله صلى الله عليه وسلم لاتفعلوا نهى عن القراءة خلف الايمة في الجهرية واستثناؤه فراءة الفاتحة يدل على عدم النهي عن قرأءة الفاتحة يعني عدم كراهتها وجرمتها ولا دلالة له بوجه من الوجوه على ركنية الفاتحة أو وجوبها فان ثبت بدليل اخر فذلك امر اخر فلا دلالة لهذا الحديث على مارموامنه نم اثبات الركنية فان قال قائل تعليله بقوله فانه لاصلاة الخ يدل علىذلك قلنا له فيه ماساياتي كره الوجه السابع لو سلمت دلالة حديث عبادة على الفضية لعارضها حديث قراءة الامام قراءة له الدال على كفاية مطلف الفراءة وإذا تعارضا تساقطا وكذا الاحاديث الاتية أن سلمت دلالتها على الفرضية فلا تثبت بشيء منها الركنية فان قيل هذه الاحاديث قوية وطرق ذلك الحديث معلولة قلنا الكلام في بعض هذه الاحاديث كحديث عبادة ليس بادون من الكلام في حديث الكفاية مع أنن بعض طرقها على ما مر يصلح للحجية فلا ينحط عن درجة المعارضة فان قيل تحن نحمل ذلك احديث على ماعدا الفاتحة جمعا بين الاخبار المتعارضة قلنا الجمع غير متعين بهذا بل يمكن أن يحمل على اطلاقه وتثبتبه الكفاية وحديث عباده على اجازة قراءة الفاتحة الذي ذكرتمموه على الاحتمال الذي ذكرناه فان قيل هو دلالة هذه الاحاديث على الفرضية مطلقا لكل مصل ولو موتما قلنا هذا عين المتنازع فيه وليس له سند يقعتد به فانن قيل هو ان حديث عباده نصر في الزام فراءة الفاتحة وذلك الحديث ليس بنص بل طاهره مكفاية الفاتحة والنص مقدم على الظاهر قلنا هذا غير ظاهر فان كون حديث عبادة نصا في اجازة قراءة الفاتحة مسلم واما كونه نصا في الالزام فغير مسل الوجه الثامن أن حديث عبادة قد عارضه غيره فلا بد أن يتساقط كل منهما ويرجع إلى اثار الصحابة الموافقة لاحدهما كما هو المقرر في الاصول أنه إذا تعارضت الايتان يصار إلى السنة وإذا تعارض الحديثان يصار إلى اقوال الصحابة فوجدنا أن جمعا عظيما منهم كان يترك القراءة خلف الامام ويفتي بكفياية قرااءة الإمام من دون وجوب الفاتحة أو الركنية هونذا ابن عمر مع شدة اتباعه لاثار النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله وعاداته كان ممن يترك القراءة وفيه اما اولا أن التساقظ والرجوع إلى اثار الصحابة انما يختار عند تعذر الجمع وهو ها هنا في حيز المنع ترجيح اثار التاركين على اثار المجوزين الوجه التاسع انه قد تقرر في الاصول أن الحديثين إذا تخالفا ولم يمكن المصير إلى اثار الصحابة ايضا لاختلافها يصار إلى المعقول فهاهنا لما تعارضت الاخبار والاثار يصر اليه وهو يثبت ترك القراءة وعدم افتراضها كما مر ذكره وهذا هو ممسلك الطحاوي في شرح معاني الاثار حيث اخرج حديث عبادة وحديث عائشة وابي هريرة وقال بعد الجواب عن حديثي عائشة وابي هريرة الذي ذكرناه سابقا واما حديث عبادة فقد بين الامر واخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر المامومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب فانهذا أن تنظر هل ضاد ذلك غيره ام لا ثم اخرج حدث ابي هريرة منن طريق ابن اكيمة الليثي وحديث فاذا قرأ فانصتوا وحديث خلطتم على القراءة وحديث من كان له امام الحديث وغير ذلك وقد مر ذكره كل ذلك ثم قال فقد ثبت بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ماروى عبادة فلمام اختلفت هذه الاثار المروية التماسنا حكمه من طريق النظر الى اخر مانقلناه في الاصل الخامس من الفصل الاول من هذا الباب وفيه أن الصيرورة إلى النظر انما تكون عند تعذر دفع التعارض بوجه من الوجوه وهو مذفوع هاهنا ن وجوه الوجه العاشر أن حديث عبادة دل على اجازة قراءة الفاتحة واثار الصحابة وردت على خلافها وهي إذا كانت غير معقول المعنيى مرفوعة حكما فتعارض امرفوعان المبيح والمحرم وفي مثل ذلك يترحج امرحم على ماتحقق في كتب الاصول وفيه أن التعارض بين الاثار الموقوفة حقيقة المرفوعة حكما وبي الاخبار المرفوعة حقيقةغير معقول كما ثبت في الاصول ومن الاحاديث التي استدل بها القائلون بالركنية احاديث معتبرة روية في كتب معتبرة دالة على ان الصلاة لابد لها من الفتحة فاخرج البخاري في صحيحه(1) عن عباردة قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن الربيع عنه واخرجه مسلم به سندا ومتناص واخرج بسند اخر إلى الزهري عن محمود عنه مرفوعا لاصلاة لمن لم يقرأ بام القاءن واخرج الترمذي به سندا ومتنا وقال وفي الباب عن ابي هريرة واعئشة وانس وابي قتادة وعبد الله بن عمرو وحديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم ن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممنهم عمر ابن الخطاب وجابر وعمران بن الحصين وغيرهم قالوا لايجزي صلاة الابقراءة الفاتحة وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق انتهى واخرج النائي عنه مرفوعا لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا واخرج ابو داود من طريق قتادة عن ابي نصرة عن ابي سقيد الخدري قال امرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر واخرج من طرق ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد في المدينة أن لاصلاة الابقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ولو بفاتحة الكتاب فما زاد واخرج بطريق اخر عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي أنه لاصلا الابقرءة فاتحة الكتاب فما زاد واخرج من طريق البخاري حديث عبادة مرفوعا لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وقال قال سفيان هذا لمن يصلي وحده واخرج ابن ماجة حديث عبادة مثل رواية البخاري سندا ومتنا وحديث ابي سقيد الخدري مرفوعا لاصلاة لمن لم يقرأ في كل ركع الحمد وسورةفي فريضة او غيرها ن طريق محم بن الفضيل وعلي بن مسهر عن ابي سفيان عن السعدي عن ابي نصرة عن ه واخرج الدارمي حديث عبادة من طريق الزهري المذكور مرفوعا من لم يقرأ بام القآن فلا صلاة له وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير حديث عبادة لاصلاة لمن لايقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي رواية لمسلم وباي داود وابن حبان بزيادة فصاعدا قال ابن حبان تفردبها معمر عن الزهري واعلها البخاري في جزء القرءاة ورواه الدار قطني بلفظ لايجزي صلاة الا أن يقرأ الرجل فيها بام القرآن وصححه ابن القطان ورواه ابن خزيمة وابن حبان بهذا اللفظ من حديث ابي هريرة وفيه قلت وأن كنت خلف الإمام قال فاخذ بيدي وقال اقرأبها في نفسك وروى الحكم من طريق اشهب عن ابن عيينة عن الزهري عن محمد عن عبادة مرفوعا ام القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا ممنها قال له شواهد فساقها انتهى فيه ايضا حديث أي سعيد امرنا رسول الله صلى الله عليه نقرابفاتحة الكتاب في كل ركعة ذكره ابن الجوزي في التحيق فقال روى اسحابنا من حديث وعزاه غيره إلى رواية اسمعيل بن سعيد الشاكنحي قال ابن عبد الهادي رواه اسمعيل هذا وهو صاحب الإام أحمد من حديثهما بهذا اللفظ وفي سنن ابن ماجة معناه ن حديث ابي سقيد واسناده ضعيف ولابي داود من طريق همام عن قتادة في ابي نضرة عن ابي سقيد امرنا الحديث اسناده صحيح انتهى وذكر الحافظ ابن حجر في نتائج الافكار لتخريج احاديث الاذكار بسنده الى ابن خزينة نا محمد بن يحية الذهلي ناوهب بن جرير نا شعبة عن العلاء ابن عبد الرحمان عن ابيه عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزي صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلب فان كنت خلف الإام فاخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك يافارسي وقال هكذا اخرجه ابن حبان عن ابن خزية بهذا الاسناد وقال لم يقل احد عن العلاء في هذا الحديث لاتجزي صلاة الاشعبة ولا عنه الوهب بن جرير قلت رواه عن العلاء مالك وابن جريج عن العلاء عن ابي السائب عن ابي هرية وقال الباقون عن العالاء عن أي هريرة وجمع بينهما ابة اويس فقال عن العلاء حدثني ابي وابو المسنائب كلهم على سياق المتن بلفظ كل صلاة لايقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداح فهي خداج قلت فاني احنانا اكون وراء الإمام فاخذ بيدي وقال اقر بها في نفسك يافارسي فني سمعت رسنول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث ومنهم ن اختصره اخرجه مسلم والبخاري في خلف افعال العبارد وابو داود والنسائي كلهم ن طريق مالك ومسلم ايضاص وابن ماجه من طريق ابن عيينة ومسلم ايضا والترمذي منطريق بابي اويس وذكر الترمذي عنه فصحح أنه عند العلاء عن ابيه وعن ابي السائب فافرد تاة وجمع اخرى وتبين بهذا أن شعبة خالف الجمع في سياق المتن وأن الفائل فاخذ بيدي هو الراوي عن ابي هرية والاخذ هو ابو هريرة بخلاف مايقتضيه طاهلر ررواية شعبة انته وقال ايضا فيه عند قول النووي في الاذكار في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصلاة الفاتحة الكتاب الخ قلت لم ارهذا اللفظ في الصحيحين ولا في احدهما والذي فيهما حديث عبادة لاصلانة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب انتهى ثم اسند إلى الحافظ ابي بكر ابن ابراهيم الاسمعيل نا عمران بن موسى من اصل كتابه نا العباس بن الوليد ؟ نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتجزي صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هكذا اخرجه الاسمعيلي في مستخرجه على صححي البخاري وشيخه ن الحفاظ الثقات وشيخ شيخه العباس النرسي من شيوخ البخاري وقد تابعه على هذا اللفظ زياد ؟ يوب الطوسي نم شيخ البخاري ايضا اخرجه الدارقطني عن يحية بن محمد بن صاعد وهومن كبار الحفاظ نا سوار بن عبد الله العنبري وزياد بن ايوب وسعيد بن عبد الرحمن قالوا نا سفيان بن عيينة فذكر باللفظ الاول ثم قال وفي روياة زياد بن ايوب لاتجزي صلاة لا بقرأ فيها بفاتحة الككتاب انتهى كلامه وفي الدراية وفي تخريج احاديث الهداية لابن حجر عن عبادة سمعت روسل الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصلاة الابفاتحة الكتاب وايتين من القرآن اخرجه الطبراني واخرج ابن عدي من حديث عمران بن حصين مثله لكنه بلفظ لايجزي وزاد وايتين فصاعدا وعن ابن عمر رفعه لاتجزي المكتوبة الابفاتحة الكتاب وثلاثة ايات فصاعدااخرجه ابن عدي وعن ابي مسعود رفعه لاتجزي صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها اخرجه ابو نعيم في ترحمة ابراهيم بن ايوب من تارخ اصبهاهن وعن ابي هريرة أن لم تزد على ام القرآن اجزأت وأن زادت فهو خير اخرجه البخاري وهو موقوف انتنهى ملخصاوقال العيني في البناية رواي الترمذي وابن ماجه من حديث ابي سقيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحرمها التكبير وتحليالها التسليم ولا صلاة لمن لايقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها هذا لفظ الترمذي واقتصر بان ماحة على قوله لاصلاةن وسكت عنه الترمذي وهو معلول بابي سفيان قال عبد الحق في احكامه لايصح هذا الحديث من اجله ورواه ابن ابي شيبة واسحق بن راهويه في مسنديهما والطبراني في مسندد الشاميين من حديث ابي نضرة عن ابي سعيد لاصلاة الابام القرىن ومعها غيرها ورواه ابن حبان بلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ورواه أنحمد وابو يعلى في مسنديهما قال الدارقطني في علله هذا يرويه قتادة وابو سفيان مرفوعا ووقفه ابو نضرة هكذا قال اصحاب شعبة عنه ورواه ربيعة عن عثمان بن عمر عن شعبة عن ابي سلمة مرفوعا ولا يصح رفعه من شعبة وروى الجبراني في مسندا الشاميين من حديث عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصلاة الابفاتحة الكتاب وايتين نم القرآن روواه ابن عدي ن حديث عمران لاتجزي صلاة لايقراء فيها بفاتحة الكتاب وايتين فصاعدا وفيه عمر وبن نزيد قال ابن عدي ضعيف منكر الحديث ورواه ابو نعيم في تاريخ اصبهان ن حديث ابي مسعود الانصاري فرفوعا لاتجزي صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشء معها انتهى ملخا فهذه مستندات الشافعية ومن وافقهم في الركينة وهي منقسمة إلى ثلاثة اقسام احدها مايحكم بنفي الصلاة بدون الفاتحة بادخل لا التي لنفي الجنس على الصلاة كخبر لاصلاة لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة لمن لم يقرأ بام القرأن وغير ذلك وثانيها مايحم بعدم اجزاء الصلاة بدون الفاتحة كحديث لاتجزي صلاة ن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحو ذلك وقد تنازعت الشافعية مع الحنفية في هذه الاحاديث في مبحثين المحبث الاول ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها مع قطع النظر عن قراءة المؤتم وعدم قراءته فعندنا هو ليس بركن تبطل بتركه الصلاة بل هو واجب كضم السورة يجب بتركه سجدة السهو وتنتقص بتركه عمدا فتجب اعادة الصلاة والركن انما هو مقدار اية اوثلاث ايات سواء كانت منها أو من غيرها وعندهم هي متعينة للركنية وهذه مسئلة على حدة مختلف فيها ن السلف إلى خلف فذهب الشافعي ومالك وأحمد واسحق وابو ثور وداود وغيرهم إلى أن العاتحة متعينة للركنية ولا تصح صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة الا أن الشافعي ذهب إلى أنه ترك من يحسن الفاتحة حرفا واحدا منها بطلت صلاته عمدا كان أو نسيانا فان لم يحسنها ويحسن غيرها قرأ بعددها سبع ايات واختلف قول مالك فيمن نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية او رباعية فقال مرة لايعتد بتلك الركعة وياتي بركع اخرى بدلها وقال مرة يسجد سجدتي السهو وفي صلاة ركععتين تبطل بتركها في ركعة واحدة الا أن يضيف ركعة اخرى وقال الطبري يقرأ بام القرأن في كل ركعة فان لم يقرأ بها لم يجزي الامثلها من القرآن عدد اياتها وجروفها وقال ابو حنيفة الفرض اقل ماتيسر وهو مقدار أي وقال صاحبانه اقله ثلاث ايات قصار أو اية طويلة كذا ذكره ابن عبد البر في الاتذكار مع بسط بسيط في بيان اختلاف المذهب في افتراض الفاتحة في كل ركعة او في الوليين فقط وعم افتراضها ن شاء الاطلاع فليجع اليه المبحث الثاين قراءة المقتدي الفاتحة وعدم قراءتها فعند الشافعية ومن وافقهم هي فرض وركن له ايضا وعند الحنفية ليس بركن بل ولاا واجب ايضا ومن القائلين بالركنية في حق الامام والمنفرد من لم يقل بها للمؤتم كاحمد بن حنبل الا انه احتحسن قراءة المؤتم كمامر ذكر كل ذلك فيمامر اما النزاع في المبحث الاول فاستدلت الشافعية ومن وافقهم بهذه الاحاديث المذكورة واحابت الحنفية ومن وافقهم عنها بان هذه الاحاديث على مامر على ثلاثة انواع وكل منها لايثبت ماهو مذهبهم اماالنوع الاول فلكونها محمولة(1) على نفي كمالالصلاة فمعنى لاصلاة لمن لم يقرأ القرآن ونحو ذل نفي كما لها لانفي اصلها فلا تثبت به الركنية بل الواجوب واما النوع الثاي فلكونها محمولة على نفي الاجزاء الكامل لانفي اصل الاجزاء واما النوع الثالث فلان الارم ليس بنص في الركنية بل قد يكون المامور به فرضا غير ركن وواجباص ومندوباوبمثله يجاب عما استدلوا به ن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قرءة الفاتحة فانها لاتثبت الركنيةة بل الوجوب ونحن نقول به والدليل على هذا الحمل ان الله تعالى امرنا بقراءة مطلق القرأن حيث قال فاقرؤا ماتيسر ن القآن وهو عام(1) شامل لادناه فيكون فرضا وما سواه مما ثبت بالحاديث ابي هرية في قصة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاعرابي الذي قال في حقه ثلاث مرات صل فانك لم تصل كيفية الصلاة ثم اقرأ ماتيسر معك ن القرآن ووقع في رواية ابي داود ثم اقرأ بام القران وما شاء الله أن تقرأ وهذا يؤيد عدم الركنية والالزمت رككنية ما شاء الله أن يقرأ سوى الفاتحة وايضا لو حملت تلك الحاديث على الركنية للزم ون مازاد على الفاتحة ايضا ركانا اخذا من نحو رواية فصب عدم وايضا على تقدير يرتسليم دلالتها على الركنية يقال انها اخبار احاد فلا تجوز بها الزيادة على الكتاب وهو وهو حكم بفرضية مطلف القراءة هذا خلافصة ماذكروه قال علي الاري في المرقاة عند حديث ابي هريرة فهي خداج هو صريح فيما ذهب اليه علماؤنا ن نقصان صلاته فهو مبين لقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة أن المراد بها نفي الكمال لانفي الصحة فبطل قول ابن حجر المكي ان المراد بها نفي الكمال لانفي الصحة فبطل قول ابن حجر المكي أن المراد بهذا الحديث انها غير صححة وبنفي لاصلاة نفي صحتها لانه موضوعه ثم قال ابن حجر ودليل ذلك احاديث لاتقبل تاويلا منها ماصح عن ابي سعيد امرنا ان نقرا بفاتحة الكتاب وما تيسر وفيه حجة عليهم لاعلينا لانهم مايقولون ؟؟؟ السورة مع احتمال أن يكون الواو بمعنى او وهو جائز عند العحزعن الفاتحة اجماعا قال ومنها خبر ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم باسناد صحيح لاتجزي صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب ورواه الدار قطني باسناد حسن وقال النووي روايته كلهم ثقات وفيه انه محول على الجزاء الكامل ثم قال ومنها ماصح ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال للمئ صلاته ثم اقرا بام القرآن وقال له ثم اقعل ذل كفي صلوتتك كلها وفيه أن الحديث السابف لفظه ثم اقرأ بام القرآن وما شاء الله ان تقرأ وهو بظاهره حجة عليهم لانا نقول بمحوجبه مع أن تحمل على الوجوب اجماعا قال ومنها مداومته صلى الله عليه وسلم قرأتها في صلاته كما في صحيح مسلم مع خبر البخاري صلوا مككما رايتموني اصلي وفيه اه لولا مواظبته لقلنان بسنيتها لابوجوبها واما حديث البخاري فمخصوص البعض اجماعا لان بعض اعخاله سنن بلاخلف قال واما خبر لاصلاة الابقرآن ولو بفاتحة الكتاب فضعيف على أن معناه اقل مجزء الفاتح كصم ولو يوماص قلت لو صح ضعفه فهو يقوي المعنى المراد على أن الحديث الضعيف عندنا مقدم على الراي المجرد وجعل الحديث لطير ماذكر في غاية البعد بل نظيره حديث اتعوا النار ولو بشف تمرة قال وما ورد عنعمر وعلي مما يقتضي عدم وجوب القراءة من اصلها ضعيف ايضا قلت على تقدير ضحته يحمل على فرضية الفاتحة دون وجوبها جمعا بين الادلة انتهى كلامه وقال صاحب الهداية لنا قوله تعالى(1) فاقرؤا ما تسير من القرآن والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز بكنه يوجب العمل فقلنا بوجوب الفاتحة والسورة انتهى وفي البناية للعيني أن قلت هذه الاية في صلاة الليل دون فروض الصلاة وشائطها وسائر احكامها وايضا الاعتبار لعموم اللفظ لالخصص السبب فان قلت كلمة ما محملة والحديث مبين والمبين يقضي على المبهم قلت كل ن قال هذا يدل قوله على عدم معرفته باصول الفقه لان كلمة ما ن الفاظ العموم يحب العمل بعمومها ن غير توقف ولو كانت محملة لما جاز العمل بها قبل البيان فان قلت حديث لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن مشهور فان العلماء تلفته بالقبول فتجوز الزيادة بمثله قلنا لانسلم ذلك لان التابعين قد اختلفوا في هذه المسئلة وئن سلمنا اه مشهور فالزيادة بالمشهور انما يجوز أذا كان محكما اما اذا كان محتملا فلا وهذا الحديث محتمل لنفي الجواز ويستعمل لنفي الفصيلة كقوله عليه السلام لاصلا لجار المسجد الافي المسجد(1) فان قلت نفي الجواز اصل فيكون هو المراد فلت يحوز ترك الاصل بدليل يقتضي الترك انتهى ملخصاةفي منحة السلوك شح تحفة الملوك للعني لنا قوله تعالى فاقرؤ اما تيسر ن القران والتقييد بالفاتحة نسخ لمطلق النص والحديث محولعلى نفي الكمال ولكنا نقول بموجبه وهو الوجوب امواظبة النبي عليه السلام علياها من غير ترك فان قلت اجعلها بيانا لانسخاص فيكون فرضاص قلت البيان يستدعى الاجمال ولا اجمال هاهنا لامكان العمل به قبله ولكن خبر الواحد يوجب العمل فقلنا بوجوبها عملا انتهى وفي فت القدير في الصحيحين لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو مشترك الدلالة لان النفي اليرد الاعلى النسب لا نفيس المفرد والخبر الذي هو متعلق الحار محذذوف فيمكن تقدره صحيحة فيوافق راي الشافعي او كاملة فيخالفه وفيه نظر(1) لان متعلق المحرور الواقع خبرا استقرار عام فالحاصل لا صلاة كائنة وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة هذا هو الاصل بخلاف لا صلاة لجار المسجد الا في المسد ولا صلاة للعبد الابق قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا أي كاملة فلذا عدل المصنفي إلى الطنية في الثبوت وبه لا يثبت الركن لان لازمه نسخ الاطلاق بخبر الواحد وهو يستلزم تقدم الظني على القاطع وهو لا يحل فيثبت به الوجوب فيا ثم بترك الفاتحة ولا تفسد واعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندنا فانهم لايقولون بوجوبها قطعا بل ظنا غير انهم لايخصون الفرضيةوالركنية بالقطعي فلهم أن يقولوا بموجب الوجه المذكور انا وان جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هاهنا فانماقلنا بركنياتها وافتراضها بالمعنى الذي سمتمتوه وجوبا قلا زيادة وانما محل الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد وهو الرمكن لايكون الابقاطع فقالوا لا لان الصلاة مجمل مشكل فكل خبر بين فيها امر او لم يقم دليل على ان مقتضاه ليس نم نفس الحقيقة يوجب الركنية وقلنان بل بيلزمم في كل مااصلة قطعي وذلك لان لالعبادة ليست الا ركان فاذا كانت قطعية يلزم في كل الاركان قطعيتها لانها ليست الا اياها مع الاخر بخلاف ما اصله ظني فان ثتوت اركانه التي هو هو يكون بظني بلا اشكال ولان الوجوب لما لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القائمة بامشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين الابمثله والا ابطل الظني القطعي انته وخلاصة المرام في هذا المقام انه لا ريت في ثبوت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة على قراءة الفاتحة في الصحالاة مع ورجد اخبار الاحاد بتاكد قراءتها لكن شيء من ذلك لا يوجب الافتراسض بالمعنى الذي ذكروه بل الثابت بجمع الاحديث وضم الاية هو كون مطلق القراءة وادناه
Bogga 31