وسادسها أنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحة كما نقله الحازمي عن الحميدي انه قال انما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لي انازع القرآن فاحتمل أن يكون عني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقرأ قرآنا خلفه بسبح اسم ربك الاعلى هل قرأ احد منكم بسبح اسم ربك فقال رج لنعم فقال صدقت فد عملت أن بعضهم خكالحينها وقوله انازع مقل اخلج فلا يحتمل أن يكون عني في حديث ابن اكيمة أن يقول مالي انازع سوق الروايات ورواية عمران واقعة على حدة فان واقعة هذه الروايات كنت في الحهرية والواقعة المذكورة في رواية عغمران كانت في السرية كما سياتي فيما ياتي فلا يمكن حمل تلك الواقعة على هذه الواقعة فان قلت تحن نحممله على قراءة ماعدا الفاتحة لحديث لا سلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وغيره من الاحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز قراءة الفاتحة لمن خلفه في الجهرية قلت الجمع بين ماتحن فيه وبي تلك الاحاديث لايتعين بهذا الطريق(1) وسبعها انه مممنسوخ بحديث العلاء عن ابي السائب عنم ابي هريرة الذي فيه قول ابي هريرة له اقرأ بها في نفسل يا فرسي وقد مر ذكره في القصل الاول من الباب الول ويؤيده حديث اخر مروي من طريق ابي هريرة دال على أنن لا صلاة الا بالفاتحة كما قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ نقلا عن الحميدي أنه قال بعد أن حكم بان حديث ابن اكيمة ليس بثابت ولو كان هذا ثابتا ايريد به النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام دونغيرها لكن في حديث العلاء عن انه سمع ابا السائب مولى هاشم بن زهرة يقول سمعت عبد الرحمن انه سمع ابا السائب مولى هشام بن زهرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلىصلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداح فهي خداج فهي خداج غيرتمام قال فقلت يا ابا هريرة اني احينانا اكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي الحديث واخرج الشافعي عن سفيان عن الفلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن بي ثريرة مرفوعا كل صلاة لم يقرأ بام القر آن فهي خداج فيهي خداج وترجمة العلاء على شرط مسلم والحديث الثني رواه عن اسحق بن إبرهم عن سفيان بن عيينة ولا عله في الحديثين لان الاول رواه عن الفلاءة شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وروج بن القاسم وابو غسان محمد بن مطرف وعبد العزيز بن محمد الدر اوردى واسمعيل ابن حعفر ومحمد بن يزيد البصري وجهصم بن عبد الله والحجديث الثني رواه مالك بن انس وابن جريح ومحمد بن اسحق بن يسار والوليد بن كثير ومحمد بن عجلان عن الفلاء عن ابي الشائب عن ابي هريرة كانه سمعه منهاما جميعا فقد رواه ابو اويس المدني عن العلاء قال سمعت من ابي ومن ابي السائب جمميعا وكانا جليسين لابي هريرة قالا قال ابو هريرة فذكره فوجدنا الحديثين عن ابي هريرة ولم يتبين لنا ايتهما بعد الاخر حتى ابن ذلك الفلاء في حمديثه حين قال قال لي ابو هريرة يافارس اقرأ بها في نفسك فعمنا أنه انما اخبر بذلك ابو هريرة ابا الفلاء بعد موت التبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتمل أن يقمل بالمنسوخ وهو رواهما معا انتهى ملخصا والجواب عنه من وجهين احدهما أن العلاءة بن عبد الرحمن متكلم فيه فقد قال الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب وغيره في غيره أن الدوري قال عن ابن اعين ليس حدثه بحمجة وقال ابن ابي خثيمة عن ابن معين ليس بذالك لم يزل الناس يبوقون حديثه نوقال ابو زرعة المذكور في قسة الفتحة قد تلفاه الامة واستدل به الحنفية والمالكية على أن البسملة ليست جزءا منت الفاتحة ورد ابه عل الشافعية الفائلين بالجزئية واحابوا عن خدش بضهم في العلاءلسلامتهم كما بسطته في رسالتي احكم القنطرة في احكام البسملة الاترى إلى قول بن عبد البر في الاستذكار عند شرح الحديث المذكور هذا الحديث ابين مايروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سوط بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحةالكتاب وهو قاطع لموضع الخلاف انتهى وقال العين يفي البناية شرح الهداية في بحث البسمله بعد ذكر هذا جهل وفرط تعصب يبركون الحديث الصيح لكونه غير موافق لمذهبهم وقد رواه عن العلاءة الايمة الاثبات كما لك وسفيان وابنن جريج وعبد العزيز والوليد بن كثير ومحمد بن اسحق وغيرهم وهو ثقة صدق انتهى فاذا ثبت ان الحنفي والمالكية قد قبلوا هذا الحديث في بحث البسملة وجعلوه اوضح حجة في الخالقية فكيف يمكن منهم ابداء ضعفه وكون العلاء متكلما فيه في بحث الفاتحة واما ثانيا فبان جماعة من نقاد الفن قد وثقوا الفلاء وبسطوا السنتهم في حقه بالثناء فان عبد الله بن أحمد قال عن ابيه انه ثققة ام اسمع احدا ذكره بسوء وقال ابو حاتم صالح روى عنه الثقات وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي للعلاء نسخ يرويها عنه الثقات واما اري به بأسا وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد قال محمد بن عمر صحيفة الفلاء بالمدينة مشهورة وكان ثقة كثير الحديث وقال عثمان الدارمي سألت ابن معين عن القلاء وابنه كيف حديثهما فقال ليس به بأس قلت هو احب اليك أو سقيد المقبري قال سعيد أو ثق والعلاء ضعيف يقني بالنسبة اليه وقال الترمذي هو ثقة عند اهل الحيث كذا ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب وثانيهما أن ادعاء النس في هذا المقام لايستقيم الاعى مذهب الحنفيةن ولا على مذهب الممحدثين والشافعية وذلك لان مذهب المحدثين كما ذكره ابن الصلانح والحازمي وغيرهما ن الجمع بنن المتعارض معدم على النسخ ولا يضح ادعاؤه مع امكان الجمع ولا عبرة لممجرد التراخي بل المتعذر الجمع الشافي فان ظهر وجه يجمع به بين المتعلرضين يوخذ به اعمالا للدليلين وهو اولى من اهمال احدهما وأن ثبت تاخر احدهما فان لم سضهر صير إلى النسخ أن وضح مايدل عليه والايصار إلى الترجيح وهذا المذهب هو الذي يميل إلى صحته النظر الدقيق ويجكم الفظرة السليمنة بانه التحقيق وقد اوضحت كل ذلك في رسالتي المسماة بالجوبة الفاضلة للاشلة العشرة الكاملة ومن المعلوم أن الجمع في مانحن فيه بين قول ابي هريرة اقرأ بها في نفسك يافرسي وبين انتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايجهر ففيه ممكن بان يقال الانتهاء مقتصر على الجهرية كما هو المفهوم من ظاهر التقييد والحكم بالقراءة في نفسه نمقتصر على السرية أو بان يقال الانتهاء كان بالجهرية عند قراءة الإمام لا مطلقا والامر بالقراءة في نفسه في السرية وفي الجهرية عند سكتاب الإمام لا مطلقا فمع امكن الحمع كيف يصار إلى النسخ وأما الحنفية فانهم وان حكموا بتقدم النسخ على الجمع وقالوا إذا تعلر الدليلان فان علم منهما المتاخر فهو ناسخ للمتقدم وأن لم يقلم فالترحيج أن امكن والا فالجمع بقدر الامكان ون لم يمكن تساقطا لكن قيدوه بعلم المتاخر والمتقدم على سبيل الظن أو الجزم ولم يقولوا بالنسخ بمجرد الاحتمال بلا استدلال وبوجه اخر إذا رويىالصحابي حديثنا مفسر اليقبل التائئأويل وترك العمل بمرويه بعد الرواية تعين كون تركه للعلم باناصخ فلا يعمل بالحديث لكونه منسوخا هذا عند الحنفية وعند الشافعي لاعبرة لعمل الصحابي خلاف المروي بل يوخذا بالحديث وهذا هو مذهب المحدثين لنا أنه لما كان الحديث مفسرا وقد عمل راوايه الصحابي بخلاف ذلك علم انه كان عالما بنسخه لانه لايصح الفمل بخلاف ما إذا عمل الراوي خلاف امروي قبل الرواية فانه لا يدل على النسخ وكذا إذا لم يعلم تاريخ العمل وراية الحديث ولهم أنه يحتمل أن يظن الناصخ ناسخا فيترك العمل به قلنا هذا بقيد بل غير صحيح لان ناسخ المفسر لايكن الامفسرا فلا احتمال للخفاءكذا في اتحير الاصول وشروحه وقد استند الحنفية بهذا الاصل في كثير ن المباحث كمبخكث رفع اليدين وغسل الاناء سبعا بولغ الكلب وغير ذلك لا يخلو عن ايرادات جيدة وشبهات قوية إذا عرفت هذا فنقول ادعاء النسخ في مانحن فيه لا يستقيم على مذهب الشافعية ومن وافقهم لان قول الصحابي وعمله ليس بمعتبر عندهم إذا كان خلاف الرواية بل يجب الاخذ بالرواية فهنا لما افتى ابوهريرة رضي الله عنه بالقراءة في نفسه مع روايته ترك القراءة خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله لا يعتبر بفتواه بل بما رواه واما الحنفيه فعندهم وان كان عمل الصحابي الراوي وفتواه على خلاف روايته ن امارات النسخ لكونه خلاف المروي خلافا بيقين وفي مانحن فيه كلاهما في حيز الاشكال فان ثبت تاخر فتواه وكونه خلاف مرويه يقينا صح ذلك والافل وعونه خلاف له بحيث لايمكن الجمع بينه وبينه ممنوع لما مر من وجهي الجمع الحديث الثالث حديث المخالجة وهو مخرج في كتب معتمدة بطرق متعدد فاخرج ابو داود في سننه من طريق شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاءة رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الاعلى فلما قرغ قال اياكم قرأ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعضكم خالنيها قال ابو داود قال ابو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة اليس قول شعبة قلت لقتادة كانه كرهه قال لو كرهه لنهى عنه واخرج ايضا من طريق سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال ايكم قرأ بسبح اسم ربك الاعلى فاقل رجل انا فقال قد علمت أن بعضكم خالجينها واخرج مسلم في صححه نحوه الحديث الرابع ما اخرج الطحاوي عن ابن مسعود قال كانوا يقرؤن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القرآن ويرد على الاستدلال بهما بعض ما ورد على الاستدلال بالحديث الثاني فتذكره وقد يورد عليه بانه قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد ذر حديث ابن مسعود هذا الاحجة فيه وانما معناه في الجهر لان التخليط الايقع في صلاة السرويبين ذشلك حديث مالي انازع القرآن وهذا الجديث رواه شعية وجماعة عن قاادة عن زرارة بن اوفى عن عمر أن وقوله خالجنيها يقني نازعنيها وهذا مشل قوله في حديث ابي هريرة مال ي انازع القرىن انتهى الا أن يقال غرض المسدلين بهذين الحديثين وامثالهما اثبات ترك القرءة في الجهرية وترك الجهر فيها وفي السرية على مامر نظيره وقد يورد ايضا بان هذين الخبرين لا يثبت منهما النهي عن القراءة ولا تركها وانما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمخالجة والمخالطة ولو كرهها لنهى عنها وجوابه أن النهي وأن لم يكن مذكورا صريحا لكنه مفهوم ضرورة فان من المعلوم أن المخالجة والمخكالطة في القرآن منهي عنه ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جهر القراءة معا كما ورد في السننوغيرها فيكون مايؤدى اليهما وهو القراءة في الجهر أو الجهر بالقراءة ممنوعا عنه ايضا فليس غرض النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الخبر الا هذا الامجرد فان قلت المخالجة وتحوها انما يتحقق عند جهر المقتد بالقراءة واما عند الاسرار بالقراءة فلا فلا يثبت منه الا النهي عن الجهر خلف الإمام لا عن مطلق القراءة خلف الإمام ولذا قال النووي في شرح صحيح مسلم منعنى هذا الكلام الانكار في جهره أو رفع صوته بحيث اسمع غيره الاغن اصل القراءة بل فيه انهم كانوا يقرؤن السورة في الصلاة السرية فيه اثبات قراءة السورة في الظهر للامام والمأموم عندنا ولنا وجوه شاذه ضعيف أنه لايقرأ الماموم السورة في السرية كما لا يقرأ في الجهرية انتهى قلت نعم ولكن قد يؤدي الاسرار بالقراءة ايضا إلى ذلك فينهى عنه لاجل ذلك(1) الحديث الخامس ما اخرجه الدار قطني في سننه عن الحجاج بن ارطاة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما قرغ قال من ذا الذي يخالجني سورة كذا فنهاهم عن القراءة خلف الإمام قد تفرد بها حجها بن اوطاة كما حكم به الدار قطني بنفسه(1) أنه لم يقل هكذا غير حجاج وخالفه اصحاب قتادة منهم شعبة وسعيد وغيرهما فلم يذكروا فيه النهي وحجاج لا يحتج به انتهى وقال البهقي في كتاب المعرفة قد رواه مسلم في صححة من حديث شعبة عن قتادة عن زرارة به أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه الظهر فقال ايكم قرأ بسبح اسم ربك الاعلى فاقل رجل انا يارسول الله فقال قد عرفت أن رجلا خالجنيها قال شعبة فقلت لقتادة كانه كرهه فقال لو كرهه لنهى عنه ففي سورال شعبة وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب الحديث وزاد فيه فنهى عن القراءة خلف الإمام انتهى كذا ذكره الزيلعي في تخريج احاديث الهداية ولو سلم ثبوت هذاه الزيادة فنقول هذه الرواية كذا الحديث الثالث يمن ان يحمل على قراءة السورة خلف الإمام كما يشهد به موردهما الاعلى قراءة السورة والفاتحة كليهما علا نه لو سلم اطلاف بالقراءة المنهي غنها في هذين الحديثين فلا يخفى أنهواقعة حال وقد تفرر في موضعه أنه لا عموم لها الجديث السادس ما اخرجه الطحاوي عن انس أن النبي صلى قال اتقرؤن في صلاتكم خلف الإما والإمام يقرأ فسكتوا فقالها ثلاثة فقالوا أنه لنفعل فقال لاتفعلوا وفيه على ماذكره ابن حجر العسقلاني والزيلفي في تخريجيهما الاحاديث الهداية وغيرهما انه اخرجه ابن حبان عن انسمثله وزاد فياخره وليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه ومن المعلومأن الروايات بعضها يفسر بعضا فدل ذلك على أن في رواية الطحاوي اختصارا علا انه او ثبت مطلف النهي يحمل ذلك على قراءة المقتدي مع قارءة الإمام كما يشهد به سوق الكلام(1) فلا يدل على تمام المرام الحديث السابع ما روى عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خلف الامام ملئي فوه نارا وفيه انه حديث باطل فقد اخرجه ابن حبان في الضعفاؤ وانهم به مامون بن أحمد احد الكذابين(1) كذاك ذكره الحافظ ابن حجر الطحاوي من طريق يحيى بن سلام عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراءة الإمام وفيه(1) انه قد اخرجه رواه الموطأ عن مالك والترمذي موقوفا على جابر الامروفا وقد قال الدارقطني أن يحيى بن سلام ضعيف والصواب وفقه ذكره الزيلعي وقال ابن عبد البر في الاستذكار هو حديث الا يصح الاموقوفا على جابر على مافي الموطأ انتهى الحديث التاسع ما ذكره صاحب النهاية شرح الهداي أن النبي صلى قال م قارأ خلف الإمام فقي فيه جمرة وفيه انه لا اثر له في كتب المحدثين الثقات وال طريق لرفعه عند الاثبات ولا عبره(2) بذكر صاحب النهاية وغيره من شراح الهداية لانهم ليسوا من المدثين كما قال على القاري في تذكرة الموضوعات حديث ن قضى صلاة من الفارئض في آخر حجعة ن شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة باطل فطعا لانه مناقض للاجماع على أن شيئا من القتادات لايقوم معام فائتة سنوات ثم لا عبرة بنقل صاحب النهاية وال بقية شراح الهداية فانهم ليسوا من المحدثين ولا اسندوا الحديث إلى احد من المخرجين انتهى الحديث العاشر ماروى عن زيد بن ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وذا وامثاله مستند من بفوه بفساد الصلاة بقراءة شئ خلف الإيمة وفيه ماذكره ابن نحجر في الدراية انه اخرجه ابن حبان ي الضعفاء وابن الجوزي من طريقه(1) واتهم به أحمد بن عبي ابن سليمان الحديث الحادي عشر ماذكره عبد الوهاب(2) في كشف الغمة عن جميع الإماة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام الكتاب فلم يصل الاوراءالإمام وفيه انه لم يذكر له سندا ولم يسم له مخرجا لينظر فيه هل هو مما يحتج به وتصريح النقاد دال على أن هذا الاستثناء لم يثبت مرفوعا بل موقوفا الحديث الثاني عشر مانقله بعضهم عن شرح صحيح البخاري للعيني انه قال روى عبد الرزاق في مصنفه اخبرني موسىبن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهن عن القراءة خلف الإمام وفيه انه يعارضه مامر ذكره في الباب الاول ان عمر عن اجاز القراءة خلف الإمام مع ان الظاهر على تقدير ثبوته حمله على ماعدا الفاتحة بشهادة الاخبار الدالة على تجويز الفاتحة الحديث الثالث عشر من كان له امام فقراة الإمام قراءة له وهو نم اشهر ادلة مذهب الحنفية قد اخره حمع ن الإيمة بالطرق المتعددة وقد طال فيه الكالم ردا وحرجا وتوثيقا وابواما على مابسطه الزيلفي وابن حجر في تخريج احاديث الهداية والعيني في البناية شرح الهداية وابن الهمام في حواشي الهداية وغيرهم في غيرها وذكروا انه مروي من طريق عدة ن الصحابة انس بن مالك وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد الخدري وابن عمر وجابر بن عبد الله وبعض طرقه وان كانت ضعيفة فبعضها قوية اما(1) حديث انس فاخرجه ابن حبان في كتاب الضعفاء عن تميم بن سالم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ن كان له امام فقراءة الإمام قراءة له واما حديث ابن عباس فاخرجه الدار قطني عن غاصم بن عبد القزيز المدني عن عون ابن عبد الله بن عبتة عنه مرفوعا تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر وابما حديث ابي هريرة فرواه الدار قطني ايضا في سننه عن محمد بن عباد الرازي عن اسمعيل بن ابراهيم التمي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عنه مرفوعا نحو حديث انس واما حديث ابي سعيد فاخرجه ابن عدي في الكامل عن اسمعيل بن عمر وبن نجيح عن الحسن بن صالح عن ابي هارون العبدي عنه مرفوعا من كان له امام فقراءة الامام له قراءة واخرجه الطبراني في معجمهالاوسط عن محممد بن عامر الاصبهاني عن ابيه عن جده عن النطرين عبد الله عن الحسن بن صالح عن القبدي به سندا ومتنا واما حديث ابن عرم فاخرجه الدار قطني عن محممد بن القضل بن عطية عن ابيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه فرفوعا ن كان له امام فقراءة له قراءة ثم اخرجه عن خارجة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا واما حديث جابر فله طرق فاخرجه الطحاوي عن أحمد بن عبد الرحمن ناعمى عبد الله بن وهب اخبرني لالليث عن ابي يوسف يعقوب عن ابي حنيفة النعمان عن موسى ابن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة وعن ابي بكرة نا ابو احجمد نا سفيان الثوري عن موسى بن ابي عايشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر جابر وعن ابي بكرة نا ابو أحمد نا اسرائيل عن موشى بن عائشة عن غبد الله بن شداد عن رجل من اهل البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن ابي امية نا اسحاق بن منصور نا الحسن بن صالح عن جابر ولث عن ابي الزبير عن عن جابر مرفوعا مثله وعن ابن ابي داود وفهد قالا نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا الحسن بن صالح عن جابر يقني الجعفي عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا مثله واخرج ابن ماجة في سننه عن علي بن محممد نا عبيد الله بن موس عن الحسن بن صالح عن جابر عن ابي الزبيرعن جابر قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة واخرج محدد في الموطاء عن ابي حنيفة نا ابو الحسن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى خلف الإمام فان قراءة الإمام له قراءة واخرج ايضا عن الشيخ ابي علي نا محمود بن محمد المروزي نا سهل بن عباس الترمذي اانا اسمعيل بن عليه عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام فان قاءة الإمام له قراءة واخرجه الدار قطني والبيعقي عن ابي حنيفة بالسناد المذكور وعن الحسن بن عمارة عن جابر مثله واخرجه الدارقطني وابن عدي عن الحسن بن صالح عن ليث بن ابي سليم وجابر عن ابي الزبير مثل رواية الجطحاوي واخكرجه ابن عدي عن ابي حنيفة بالسند المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورجل خلفه يقرأ فجعلل رجل من الصحابة ينهاه عن القراءة في الصلاة فقال من صلى خلف امام فان قارة الإمتم له قاءة واخرج الدار قطني في غرائب مالك من طريق مالك عن وهب بن كيسن عن جابر مرفوعا نحوه وفي مسند ابي حنيفة للخصفكي ابو حنيفة عن موسةة بن ابي عيشة عن عبد الله بن شداد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقاءة الإمام له قراءة وفي رواية أن رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر أوالعصر وأومااله رجل فنهاه فلما انصرف قال اتنهاني ان اقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكر ذلك حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى خلف الإمام فان قراءة الإمام له قاءة وفي على القاري في شرحه تحت الرواية الاولى الحديث بعينه رواه أحمد وابن ماجة وابن منيع وعبد بن حميد عن جابر انتهى واورد من الخصوم بوجوه الاول أن الحديث بجميع طرقه مما لايحتج به كما قال الحفظ ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج احاديث الشرح الكبير حديث من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة انتهى وجوابه أن الضمير في قوله راجع إلى الطرق إلى الجماعة من الصحابة غير جابر فلا يفيد معلولية طرق حابر ويكفي للاستدلال صحة طريق واحد ايضا والصرق المعلولة تطية قوة الثاني أن جماعة من النقاد قد اعلوا الطرق المذكورة وجعلوها غير معتبره فاعله ابن حبان بعد روايته عن انس بانب سالم وقال انه نخالف الثقات ولا يععجبن الرواية عنه فكيف الاحتجاج به روى عنه المجاهيلوالضعفاء انتهاى واعله الدارقطني بعد روايته عن ابن عباس بانه موقوف عليه لامرفوع وقال عاصم بن عبد العزيز ليس بالقوي ورفعه وهم انتهى وقال ايضا قال ابو موسى قلت لا حمد في حديث ابن عباس هذا فقال منكر انتهى واعل الدار قطني حديث ابي هريرة بمحمد الرازي وقال تفردبه محمد بن عباد الرازي وهوضعيف انتهى واعل حديث ابن عرم بان محممد بن الفضل متروك وقال بعد اخراجه من طريق خارجة رفعه وهم ثم اخرج عن احمد نا اسمعيل بن علية عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه تكقيك قراء الإمام وقال الوقف هو الصواب واعل ابن عبدي حديث ابي سعيد بان اسمعيل بن عمر ولا يتابع عليه وهو ضعيف واخرج ابن عدي حديث جابر من طريق الحسن بن صالح عن جابر والليث كما رواه الطحاوي وقال الحسن قد قرن جابرا بالليث والليث ضعفه احمد والنسائي وابن معين ولكنه معغ ضعفه يكتب جديثه فان الثقات روواعنه كشعبة والثوري وغيرهما انتهى واخرج الطبراني في الاوسط من طريق سهل بن عباس عن اسمعيل بن علية كرواية مطا محمد وقال لم يروه احد عن ابن علية مروفوعا الاسهل ورواه غيره موقوفا انتهى واخجه الدار قطني واعله بسهل وقال انه مترك ليس بثقة اعلى الدار قطني حديث جابر وقال هذا الحديث لم يسنده عن جابر غيرة ابي حنيفة واتن عمارة وهما ضعيفان وقد رواه الثوري وابو الحوض وشعبة واسرايل وشريك وابو خالد وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرههم عن موسى ابن ابي شداد مرسلا وهو الصولب انتهى وقال البيهقي في كتاب المعرفة قد روى السفيانان هذا الحديث وابو عوانه وشعبة وجماعة من الحفاظ عن موسى بن ابي عائشة فلم يسندونه الى جابر ورواه عبد الله ابن المبارك ايضا مرسلا وقد رواه جابر الجعفي وهو متروك وليث بن ابي سليم وهو ضعيف ولم يبابعهما عليه الامن هو اضعف منهما واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال سمعت سلمة بن محمد الفقيه يقول سللت ابا موسى الرازي الحافظ من حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فقال لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وانما اعتمد مشائخنا على الروايات عن علي وابن مسعود وغيرهما احفظ ممن راينا من اصحاب الراي على اديم الارض انتهى واخرج محمد في الموطا عن اسرائيل حمدثني موسى بن ابي عائشة عن عبد الله ابن شداد بن الهاد قال ام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصر فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما أن صلى قال لم غمزتني قال كان رسول الله صلش قد امك فكرهت أن تفرأ خكلفه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان له امام فان قراءته له قراءة واخرجه في كتاب الاثار عن ابي حنيفة نا ابوالحسن موسى ابن ابي عايشة عن عبد الله بن شداد عن جابر قال صلى رول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي خلفه الحديث نحو رواية ابن عدي ابن عبد الله وقد رواه جرير والسفيانان وابو الاحوص وشعبة وزتئدة وزهير وبو عوانه وابن ابي ليلى وقيس وشريك وغيرهم فارسلوه ورواه الحسن بن عماره كما رواه ابو حنيفة وهو يضعف انته والجواب عنه أن هذه العلل التي دكرها بعضها غير صحيحة وبعضها صحيحة غير مضره فاما علة حديث انس وابي هريرة وابن عباس فغير مضرة لان الضة لان الضعيف فقد يتقولى بالصحيح وبقوى بعضها بعضا كذا قال العيني البناية واما على حديث ابي سعيد التي ذكرها ابن عدي فردها الزيلعي في نصب الراية بانهنه قد تابع اسمعيل النصر بن عبد الله كما اخرجه الطبراني وذكر العيني أن ضعف اسماعيل بن عمر وبجيح البجلي الاصبهان يالكوفي الاصل وان ضعفه ابو حاتم والدارقطني وابن عقدة والعقلي والازدري وقال الخطيب صالحب غرائب ومناكير عن الثوري وغيره لكن ذكره ابن حبان في ضيعوه وقال ابو نعيم الاصبهاني كان عبد عبد أن بن أحمد يوازي اسماعيل ابن عمر وهذا باسمعيل بن ابنان وقال وقع باصبهان فلم يقرف قدره كذا ذكره اب حجر في تهذيب التهذيب واما علة حديث ابن عمر فاجاب عنها العيني بقوله تحن نحتج بالموقوف(1) لان الصحابة عدول انتهى وقال ابن الهمام إذا صح ذلك عن ابنعمر فالظاهر أنه بسماعه من النبي غليه السلام فيكون رفعه صحييحا وأن كان راويه ضعيفا انتهى واما علة حديث جابر من طريق الليث فمدفوة بان ليث بن ابي سليم أن ضعفه جماعة لكن حديثه مقبول في المتابعة بل وثقه جماعة ففي اللاتي المصنوعة فيالاحاديث الموضوعة للسيوطي ليث بن ابي سليم روة له مسلم والاربعة فيه ضعف يسير من سوء حفظه ومنهم من يحتج به انتهى وفيه في موضع آخر روى له مسلم والاربعة ووثقه ابن معين وغيره انتهى وفي القول المسدد في الذب عن مسند أحمد للحافظ ابن حجر العسقلان يليث وأن كان ضعيفا فانما ضعفه نم قبل حفظه فهو كتابع قوي انتهى وفي الكاشف للذهبي ليث بن ابي سليم الكوفي احد العلماء فيه ضعف يسير نم سوء حفظه وكان ذا صلاة وصيامم وعلم كثير انتهى وفي كتاب الترغيب والترهيب يحيى والنسائي وقال ابن حبان اختلط في آخر عمره وقال الدارقطني كان صحاب سنة إنما انكروا عليه الجمع بين عطاء وطاؤس ومجاهد فحسب ووثقه ابن معين في رواية اتنهى وبه تعلم قوة طريق الطحاوي عن الليث عن ابي يوسف القاضي يقوب بن ابراهيم عن ابي حنيفة فانه لاشك في كونن ابي حنيفة وما فوقه ثقة وكذلك ابو يوسف فقد ذكر السمعاني في كتاب الايساب لميختلف أحمد بن حنبل وابن معين وعلى بنن المدني في كونه ثقة في النقل ولم يقفدمه احد في زمانه انتهى واما على طريق سهل بن عباس عن اسمعيل بن علية يقني ضعف شهل فمنجبرة بكثرةالطرق القوية وانا علة جابر الجععفي وهو جابر بن يزيد بن الحارث ابو يزيد الكوفي الجعفي الواقع في رواية ابن ماجة وغيره فجوابه أن ضعفه ينجبر بطريق غيره مع انه ليس مجمعا على تركه فقد وثقه سفيان وشعبة ووكيع وان ضعفه ابو حنيفة والنسائي نوعبد الرحمن بن مهدي وابو داود كما بسطه الذهبي في ميزان الاعتدال وفي كتاب الترغيب والترهيب للمنذري جابر بن يزيد الجعفي عالم الشيعية تركه يحج ابن القطان وقال النسائي وغيره متروك ووثقه شعبة وسفيان الثوري وقال وكيع ماشككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر الجعفي ثقة انتهى وومن اراد البسط في اقوال العلماء في توثيقه وتضعيفه فليرجع إلى تهذيب التهذيب واما علة ضعف ابي حنيفة وعلة كون الحديث مرسلا لا مسندا فقال العيني في البناية(1) في دفعها قلت شئل يحيىابن معين عن ابي حنيفة فقال ثقة ماسمعت احد اضعفه وهذا شعبة ابن الحجاج يكتب اليه أن يحدث وقال ايضا كان ابو حنيفة ثقة من اهل الصدق لم يتهم بالكذب وكان مامونا على دين الله صدوقا في الحديث واثنى عليه جماعة من الإمة الكبار مثل عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة والاعمش وسفيان الثوري وعبد الرزاق وجماد بن زيد ووكيع وكان يفتي برأيه والايمة الثلاثة ماللك والشافعي وأحمد واخرون فقد ظهر لنا ن هذا تحامل الدار قطن يعليه وتعصبه الفاسد فمن اين له تضعيف ابي حنيفة وهو مستحق التضعيف وفد روى في مسنده احاديث سقيمة معلولة ومنكرة وغريبة ومنوضوعة وحديث ابي حنيفة حديث صحيح(1) أما ابو حنيفة فابو جنيفة وابو الحسن موسى بن ابي عايشة الكوفي من الاثبات ومن رجال الصحيين وعبد الله ابن شداد من كبار الشاميين وهقاتهم فان قلت هذا الحديث زاد فيه ابو ححنيفة جابرا قلت الزيادة من الثقة مقبولة ولئن سلمنا فالمراسيل عندنا حجة انتهى وقال ابن الهمام في فتح القدير بعد ذكر الحديث الذي نحن بصدده قد روى ن طرق عديدةمرفوعا عن جابر بن عبد الله وقد ضعف واعترف المصعوفون لرفعه مثل الدار قطني والبهقي وابن عدي انه مرسل لان الحفاظ كالسفيانين وابن الاحوص وشعبة واسراءيل وشريك وابي خالد الدالاني وجرير وعبد الحميد وزائدة وزهير رووه عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى خلف امام فان قراءة الامام له قراءة وقولهم أن الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح قال أحمد بن منهيع في مسنده انا اسحق الازرق ناسفيان وشريك عن موسى بن ابي عائيشة عن عبد الله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امامم فقراءة الإمام له قراءة قال وحدثنا جرير عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي غليه السلام فذكره ولم يذكر جابرا ورواه عدب الحميد نا ابو نعيم نا الحسن بن صالح عن ابي الزبير عن جابر فذكره واسناد حديث جابر الاول صحيح على شرط الشيخين والثني على شرط مسلم فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وابو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم في من لم يرفعه ولو تفرد اللثقة وجب قبوله لان الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم يتفرد قد يسند الحديث ويرستلاخرى واخرجه ابن عدي عن ابي حنيفة في ترجمته وذكر فيها قصة وبها اخرجه ابو عبد الله الحاكم قال نا ابو محممد بن بكر بن محمد بن حمدان الصير فينا عبد الصمد الفصلي البلخي نا مكي بن ابراهيم عن ابي حنيفة أنن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورجل خلفه يقراأ فجعل رجل من الاصحاب ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف قال اتنهاني عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتنازعا حتى ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتنازعا حتى ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى خلف امام فان قراءة الإمام له قراءة وفي رواية لابي حنيفة أن ذلك اكان في الظهر أوو العصر وهذا يفيد أن اصل الحديث هذا غير أن جابر اروى منه محمل الحكم فقط تاره ويتضمن رد القاءة خلف الإمام لانه خرج تاييد النهي ذلك الصحابي عنها مطلقا وفي السرية خصوصا لا اباحة فعلها وتركها فيعارض ما روى في بعض روايات حديث مالي انازع القرآن أنه قال أن كان لابد فالفاتحة وكذا مارواه ابو داود والترمذي عن عباده بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فتقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تفرؤن خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا ال بعاتحة الكتب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ويقدم لتقدم المنع المنع عل الاطلاق عندالتعارض ولقوة السند فان حديث المنع اصح فيطل رد المتعصبين وتضعيف لمثل ابي حنيفة ممع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى انه شرط النذكر لجواز الرواية بعد علمه انه خطه ولم يشترط الحافظ هذا ولم يوافعه صاحباه ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذا وان ضعفت وبمذاهب الصحابة حتى قال المصنف أن عليه اجماع الصحابة انتهى ومما يرد على ابن عدي(1) وغيره الحاكمين يضعف الإمام ابي حنيفة قول جماعة من النقاد في نوثيه وثنائه ففي الكشف للذهبي(1) النعمان بن ثابت بن زوطا الامام ابو حنيفة فقه اهل العراق مولي بني تيم الله بن ثعلبة رآى انسا وسمع غطاء والعرج ونافعا وعكرمة وعنه ابو يوسف ومحمد وأبو نعيم افردت سيرته في جزء انته وفي شرح الهداية للعيني في كتاب الكراهية عند ذكر حديث ان الله حرم مكة فحرم بيع ربعها وثمنها اما قول ابن القطان وعلته ضعف ابي حنيفة فاساءة ادب وقلة حياء منه فان مثل الإمام الثوري وابن المبارك واضرابهما وثقوه واثنوا عليه خيرا فما مقدار من يضعفه عند هؤلاء الاعلم وقد اسبقنا الكلام فيه وفي مناقبه في تارخنا الكبير انتهى وفي اسماء رجال المشكوة لمؤلف المشكوة(2) في ترجمته بعد ذكركثير نم كما لانه ولو ذهبنا الى شرح ممناقبه وفضائله لاطلنا الخطب فانه كان علما عاملا ود عازا هدا عابدا اما مافي علوم الشريعة مرضيا انتهى وفي الخيرات الحسان في مناقب ابي حنيفة النعمان لابن حجر المكي(1) روى الخطيب عن اسراءيل بن يوسف انه قال نعم الرجل النعمان ما كان رجل احمفزظ لكل حديث وقال ابو يوسف ما خلفته في شيء قط الا رأيت مذهب الذي جاء به انجى في الاخرة وكنتت ربما ملت إلى الحديث وكان هو ابصر بالحديث الصحيح مني انتهى وفيه ايضا قال ابو عمر(2) بن عبد البر الذين رووا عن ابي حنيفة ووثقوه واثنوا عليه اكثر منن الذين تكلموا فيه وقد قال علي بن المديني هو ثقة لا باسم به وكان شعبة حسن الراي فيه وقال يحيحى بن معين اصحابنا يفرطون في ابي حنيفة واصحابه فقيل له اكان يكذب فقاال اين من ذلك انتهى وأن شئب زيادة التبفصيل في مناقبه والاطلاع على مدارج فارجع إلى رسالتي مقدمة الهداية وغيرها والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه بعضها صحيحة أو حسننة وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بفيرها من الطرق الكثيرة فالقول بانه حديث غير ثابت أو غير صحيح به وتحوذلك غير معتمد به الثالث أن الحديث بعد صحة طرقه لا يدل الاعلى نيابة قراءة الإمام عن قراءة المقتدي وهذا لايدل على منع المقتدي والمدعي هو هذا واجيب عنه برجهين احدهما ماذكرهما ماذكره الفاضل الهداد الحونفوري في حواشي الهداية وغيره أن اهباب الولاية للامام عن المقتدي يوجب حجره عنها لان ثبوت الولاية على الفير دليل على عجزه عنه والمعتدي غير عاجز عن القراءة حسا فيجعل عاجزا حكما انتهى وثانيهما ماذكره ابن الهمامم من أن القراءة ثابتة ممن المعتدي شرعا فان قراءة الإمام قراءة له فلو قرأ كان له قراتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع انتهى وفيهما مافيها اما في الاول(1) فهو أن الحديث الا يدل الا على أن قراءة الإمام كافية للماموم وانها تنوب عنه واما اثبات أن الولاية للامام وان الماموم محجور عنه لا يثبت منه ولا يدل عليه دليل غيره فالقول به قول بمجرد رأي لا عبرة له واما في الثاني فلان قراءة الإمام ليست بقراءة الماموم حقيقة لا عرفا ولا شرعا وانما في قراءة له حكما فلو قرأ المؤمتم لا يلزم الا أن تكون له قرأتان احدهما حقيقية وثانيهما حكمية ولا عائبة(1) في اجتماعهما ولا دليل(2) يدل إلى قبح اجتماعهما الرابع أن هذا الحديث يخالف عموم قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن فلا يعبر به بما قابله القرآن وجوابه على مذكره ابن الهمام وغيره أنه اذا صح وجب أن يخص عموم الاية به على طريقة الخصم مطلقا فانه يجوز تخيص النص العام باخبار الاحاد مطلقا لكون العام عنده ظنيا مطلقا وعلى طريقتنا يخص ايضا لانه عام خص منه البعض وهو المدرك في الركوع اجماعا وهو ظني(1) عندنا فجاز تخصيص بغير المقتدي بهذا المروي الخامس أنه معارض لحديث افرأ مما تيسر معك من القرآن وحديث لا ثصلاة لمن لم يقرأ بام الفقرآن وغيرهما والجواب عنه الجمواب عن ماقبله السادس انه معارض للاحاديث الخاصة الواردة في قراءة الفاتح خلف الإمام كحديث عبادة وغيره مما سياتي ذكره وجوابه إلى ماذكره ابن الهمام كما مر نقله أن هذا الحديث يقدم علها لقوة سنده وضعف سندها ولتقدمم المنع عند المتعارض كما تقرر في الاصول في بحث التعارض وفيه نظر فان ضعف سنده تلك الاحاديث ممنوع كضعف هذا الحديث والمنع لايستفاد اصلا من هذا الحديث بل لايد الا على الكفاية العى الممانعة السابع انه يمكن حمل هذا الحيدث على قراءة ماعدا الفاتحة بقرنية تلك الحاديث وجوابه انه ياباه ظاهر اطلاق هذا الحديث وقد يقال أن مورد هذا الحديث على قراءة رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك في الظهر والعصر كما مر من طرق عن جابر فهو شاهد لكونه وراد فيماعدا الفاتحة الا أن يقال المصدر المضاف يفيد العموم والعبرة لعموماللفظ لا لخصوص السبب وقد يقال أن هذا الحديث ليس بنص على ترك قراءة الفتحة بل يحتملها وبتحمل قراءة ماعداها وتلك الروات تدل على وجوب قاءةالفتحة أو استحسانها يصا فينبغي تقديمها عليه قكطعا فان قلت قد روى الحديث الذي نحن فيه جابر وقد حمله على ممطلق القراءة واستثنى الماموم من قراءة الفاتحة كما مر برواة الترمذي وغيره قلت نعم قد حمله جاب رعلى ذلك واستثني الماموم من لاصلوة الابقراءة الفتحة لكنه فهمه لم يذكره فرقوعا وحديث عبده في عدم استثناء الماموم وقع مرفوعا وقد يقال أن هذا الحديث يعمومه يدل على كفاته قراءة الإمام فاتحة كان أو غيرها أو حديث عبادة وغيره خاص في باب الفتحة وإذا تعارض العلم والخاص يخص العام بالخاص ويجاب عنه بان هذا يستقيم عند القائل يكون العام ظنيا واما عند القائلين يقطعيته فثبت حكم التعارض في قدر ماتنا ولاه كما هو مبسوط في علم الاصول الثامن انه يمكن حمل هذا الحديث على القءة في الجهرية أو الحهر بالقراءةوجوابه انه يطله ما ورد في بعض طرقه أن ذلك كان في السرية في السر بالقراءة التاسعع أن ابن عمر وجابر أو اباهريرة الذين روى هذا الحيدث من طرقهم قد افتوا وعملوا بخلافه وجوزوا القراءة ممطلفا أو في السرية كما مر ذكر اهاهم والراوي إذا خالف مرويه دل ذلك على نسخة وجوابه أن ابن عمر وجابر كما ثبتت عنهما الاجازة كذلك ثبت عنهما المنهع والكفاية كما مر ايضا فيكون ذلك مؤيدا لراويتها مع أن خلاف الراوي انما يدل على النسخ إذا كان خلافا بيقين ويكون بعد روياته الممانعة على أن الثابت عنهم الاجازة لالى سبيل الوجوب والركنية فال ينافي ماثبت بالحديث من الكفاية وهذا القدر يكفي للرد على القائلين بالوجود والركنية وأهن لم يووافق مسلك جماعة من الحنفية القاشر انه قد تقرر فياصول الحنفية أن الخبر إذا ترك الصحابة الاحتجاج به عند اختلافهم في مسئلة يصلخ الخبر دليلا لاخد الطرفين فيها يرد- الخبر اله لو كامن صحيحا لاحتج به واحد من الصحابة والما لم يحتج واحد منهم علم انه ليس بقابل للحجية كذا في تحرير الاصول وشروحه ومن المعلوم أن مسئلة القرءة خلف الإمام مام اختلف فيها الصحابة ولم يحتج احد من المانعين والتاركين بهذا الخبر فدل ذلك على أنه ليس بمعتبر ولا يليق للححجية وجوابه أن الحنفية قد اختلفوا فيه عل اقوال ثلاثة احدهما الرد ممطلفا وثانيها البقبول مطلفا وثالثها وهو مختار صاحب التحرير أنه إذا كان الخبر ظاهرا للمخاتلفين ولم يتوجه اليه احدهم كامن ذلك دالا على النقصان وأن لم يكن ظاهرا يقبل من غير نقصان فان اختير القول الثاني فلا ايراد وأن اختير الثالث فكذالك لقدم ثبوت ان اختير الاول فكذا الان احنجاج المانعين بهذا الخبر ثابت كما تدل عليه الاثار المنقولة عنهم وفيه نظر بعد على المذهب الاول إذلم يرد عن احد من الصحابة المانعين الاحتجاج به على فتواهم وأن ثبت عنهم مايروافقه الحادي عشرش أن الحنفية قد صرحوا بان خبر الاحد فيمما يعم به البلوى أي يحتاج الكل اليه حاجة متاكده مع كثرة تكرره ليس بمقبول بل هو اما مردود أو منسوخ أو ماول وفرعوا عليه عدم قبول خبر نقض الوضؤ بمس الذكر وعدم قبول خبر رقع اليدين وخبر الجهر بالبسملة وغير ذلك على ماهو مبسوط في كتبهم الاصولية وأن كان الصل والفروع كلها مما لايخلو عن ايرادات مستحكمة وخدشات واضحة ومن المعلوم ان القراءة خلف افمام وتركها مما يقم به البلوى تشتد اليه الخجة فكيف يقبل فيه خبر الحاد للجية وجوابه أن صاحب التحريروشراحه صرحوا بان خبرالواحد فيما يعم به البلوى لا يثبت الوجوب ترك القراء خلف الإما بهذا الخبر لاينافي مذهب وفيه مافيه والاستماع وكراهة القرءة الا ان يقال انهم اثبتوا بهذا الخبر محرداستحباب الترك أو باحته واخذوا وجوب التر كبالاية القرآنية لكن لايخفي أن الاستدلال بالاية على وجوب السكوت مطلقا باطل كما مر مفصلا وكثير منهم اخذوا بهذا الحديث الوجوب والكراهة وشيدوه بتقادير الحجر والولاية فالايراد عليهم وارد قطعا الثاني عشر قال بحر العلوم(1) في شرح التحرير اعلم أن المصنف حكم بعدم قبول خبر الواحد بدون الاشتهار والتلقي بحكمة ثم خص بالخبر الموجب زعما منه أن ما يعم به البلوى يقضي العادنة بتفتيش العامة حكمه ويقضي العادة بوصول الحكم اليهم ولا يختصص بمعرفة الخبر فيه واحد أو اثنان وهذا كله لا يساعده عبارة مشائخنا انما اخذه المصنف من كتب الشافعية في تصوير مذهبنا ثم اصلاحه بتقييده بالوجوب والذي يظهر من كتب مشائخنا الكرام أن الامر الذي ؟ بها كل احد ويعملون فيه بعمل ثم روى احد حديثا يخالف عملهم أو لم يعلم عملهم به يكون الخبر مردود اسواء كان موجبا أو حاكما بالسنية أو الاستحباب لا أن لا يقبل الخبر الوجب فيما يعم به البلوى حتى يرد عليه خبر االفاتحة والوتر وضم السورة وصلاة العيد وغير ذلك انتهى فعلى هذا يرد الايراد على جميع المستدلين بهذا الخبر سواء اثنبوا به الوجوب او الاستحاب أو السنية لانه امر يعم به البلوى فلا يعتبر الخبر وجوابه أن مذهبهم فيما إذا كان الخبر في امر يبتلى به كل احد ويعملون فيه يعمل مخالفا لما يعملون به والحديث الذي نحن فيه ليس من هذا القبيل لان عمل الصحابة في القراءة خلف الامام مختلف قولا وفعلا ونظيره ما ذكره بحر العلوم إيضا أن حديث رفع اليدين ليس من هذا القبيل لان عمل الصحابة كان يرفع ومنهم من لا يرفع فليس الحديث مما يخالف عمل اهل البلوى بل يوافق عمل البعض ويخالف عمل البعض وهذا الايوجب الرد وبعد اللتياواللتي الذي يظهر بالنظر الدقيق ويقبله اصحاب التحقيق هو أن الاحاديث التي استدل بها اصحابنا ليس فيها حديث يدل(1) على النهي عن اقراءة الفاتحة خلف الإمام خصوصا حتى يقارض به الاحاديث الواردة في قراءتها خلف الإمام خصوصا فيدفع ذلك بالجمع أو الترجيح أو التساقط أو النسخ بل هي منتوعة إلى انواع ثلاثة فمنها ما يدل على وجوب الانصات عند القراءة كالحيدث الاول(2) وهو وان كان بظاهر لفظه وعمومه يدل على الانصات مطلقا لكن النظر الدقيق يحكم(1) بانه يمنع من القراءة مع قراءة الإمام في الجهرية بحيث يخل بالاستماع والتدبير ولا يدل علاى وجوبه في الجهراثناء السكتاب ولا على وجوبه في السر وكذا الاية القرآنية وكذلك(2) الحديث الثاني والثالث والرابع واثبات وجوب السكوت مطلقا من هذاه الاحاديث وكذا من الاية وان قال به جمع من اصحابنا عند التنازع لكنه لا يخلو عن تكلف وتعسف ومنها ما يدل بظاهره على النهي عن مطلق القارة كالحديث الخامس(3) والسادس(4) والسابع والتاسع والعاشر (5)والثاني عشر(6) لكنهامما خدش في ثبوتها بل ببطلان بعضها فلا يصح الاحتجاج بها مع امكان حملها(7) على ما عدا الفاتحة أو الجهر بها أو قراءتها عند القراءة ومنهما مايدل على كفاية قراءة الإممام للمقتدي وانه لو لم يقرأ المقتدي صحت صلاته بقراءة امامه كالحديث الثامن(1) والحادي عشر(2) والثالث عشر فيمكن أن يعارض ماصح منه باطلاقه الاحاديث الواردة في ايجاب قراءة الفاتحةمن خلف الإمام بعمومها أو خصوصها ويختار طريق الجمع بينها ولا يدلالة لها على وجوب السكوت ممطلقا بل ولا مقيد أو لاعلى كراهة القرءة أو الحرمة وأن قال به جمع من الحنفية فظهر أن قول اصحابنا بكفاية قراءة الإمام وعدم افتراض القراءة للماموم في غاية القوة(3) وكذا قولهم بكراهة القرءة مع قراءة الإمام في الجهر بحيث يخل بالاستماع أو بالحرمة ووجوب السكوت عند ذلك في نهاية الوثاقة(4) وإما كراهة مطلق القراءة أو حرمتها في الجهرية ولو في حال السكتة والقراءة في السرية فاني مع تصفح كتب محققي الحنفية ومحدثيهم وكبار فقهائكم وشاههم لم اطلع على سنده المرفوع الشافي ودليله الكافي وما ذكروه في تحقيق ذلك وتشعبوا على مسالك لا يخفى ما فيه على صاحب درية وبصيرة فاذا ظهر حق الظهر نوران اقوى المسالك التي سلك عليها اصحابنا هو مسلك(1) استحسان القراءة في السرية كما هو رواية عن محمد بن الحسن(2) واختارها جمع من فقهاء الزمن وهو وان كان ضعيفا رواية لكنه قويي دراية ومنالمعلوم المصرح في غنية المستلمي شرح منية المصلي وغيره انه لايعدل عن الرواية إذا وافقتها دراية وارجو رجاء موثقا أن ممحمد الماجوز القراءة في السرية واستحسنها لابد أن يجوز(3) القراءة في في السكتات عند وجدانها لعدم القرق بينه وبينه وهذا هو مذهب جماع من المحدثين جزاهم الله يوم الدين ومن نظر بنظر الانصاف وغاص في بحار الفققه والاصول متجنبا عن الاعتساف يعلم علماص يقينيا ان اكثر المسائل الفرعية والاصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها اقوى من مذهب عيرهم واني كلما اسير في شعب الاختلاف اجد قول المحدثين فيه قريبا من الانصاف فلله درهم وعليه شكرهم كيف لا وهم ورثة النبي صلف حقا ونواب شرعه صدقا حشرنا الله في زمر تهم وامامتنا على جهم وسيرتهم فان قال قائل هذا ابن الهمام مع شده تجر في الفنون الشرعية وجلالة المقام يقول في القدير ثم لا يخفى ان الاحتياط فيعدم القراءة خلف الإام لان الاحتياط فيعدم القراءة خلف الامام لان الاحتياكط هو العمل باقوى الدليلي وليس معتضى اقواهما القرءة بل المنع انتهى قلنا له انظر إلى ما قال(1) ولا تنظر إلى من قال اما علمت أن الادلة كثير منها لايدل على المنع بالكلية وبعضها وان دلت على ذلك فهو ساقط الحجية اما قرع سمعك أن العبرة ليست لقوة الدليل في نفسه بل مع قولة دلالته وطريق الاحتجاج به ودلائل اصحابنا أن سلم كونها قوية بانسبة إلى ادلة غيرنا لكن قوة دلالتها على عموم ما ذهبوا اليه مقدوحة ومجرد كونها قوية في نفسها لا يعطي فائدة اما عرفت أن اختلاف المانعين والمجوزين قدادى إلى أن شردمى من الطائفة الاولى قالوا بحرمة القرءاة وشرذمة منهمم تفوهوا بفساد الصلاة وطائفة عظيمة من المجوزين قالوا باشتراطها في الصلاة وأن الترك مفسد لها وترقي بعضهم حيث قالوا باشتراطها في الصلاة وان الترك مفسد لها وارقي بعضهم حيث اقالوا بفساد صلاة مدرك ايضا لتركها ومن المعلوم ان قول فساد الصلاة بتركها له نوع من قور الثبوت وأن كان ماترقى به ببعصهمم منحطا عن درجة الثبوت فمع وقوع هذا الاختلاف وقوته به في المسائل الخالفية وقد رد على القري المكي ايشا قول ابن الهمام حيث قال في شرح موطا محمد نقل عن بعض مشائخنا أن القراءة خلف الاام فيمام لا يجهر لا يكره للاحتياط ورده ابن الهمام بان الاحتياط هو العمل باقوي الدليلين وليس مقتضى اقولهما القراءة
Bogga 35