51

Illustration of Affection in Clarifying the Children's Gift in the Unification of the Lord of Servants

رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد في توحيد رب العباد

Daabacaha

بدون

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ - ٢٠٢٠

Noocyada

الْإِسْلَامِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ، فِي الِاسْتِتَابَةِ وَالْقَتْلِ، وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. (٢) وَإِنْ تَرَكَهَا لِمَرَضٍ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا: قِيلَ لَهُ: إنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الصَّلَاةَ، وَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ. (٣) وَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا أَوْ كَسَلًا: دُعِيَ إلَى فِعْلِهَا، وَقِيلَ لَهُ: إنْ صَلَّيْت، وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ. فَإِنْ صَلَّى، وَإِلَّا وَجَبَ قَتْلُهُ. ا. هـ وقد دلت الأدلة الشرعية على كفر تاركها كسلا وتهاونا ومن ذلك: حديث جَابِرِ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» رواه مسلم. وعن بُرَيْدَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رواه الترمذي. والقول بتكفير تارك الصلاة هو مذهب عامة أصحاب النبي ﷺ كما قال التابعي الجليل عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ ﵀: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رواه الترمذي. وفي لفظ: مَا كَانُوا يَقُولُونَ لِعَمَلٍ تَرَكَهُ رَجُلٌ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ، فَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ: تَرْكُهَا كُفْرٌ رواه ابن أبي شيبة. وفي السنة لأبي بكر بن الخلال بسند صحيح عَنِ الْحَسَنِ البصري قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَقُولُونَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يُشْرِكَ فَيَكْفُرَ أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ» وقال شيخ الإسلام ﵀: "وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين" واختلف العلماء في حقيقة الترك الذي يكون معه التارك للصلاة كافرا:

1 / 53