122

Cilal Kabir

علل الترمذي الكبير

Baare

صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي

Daabacaha

عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَضَعَّفَ زَمْعَةَ بْنَ صَالِحٍ وَقَالَ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ كَثِيرُ الْغَلَطِ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا وَمَا أَرَاهُ يَكْذِبُ وَلَكِنَّهُ كَثِيرُ الْغَلَطِ
مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ
٢٦٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ، مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْيَتِيمَةِ: «لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ

1 / 158