759

Ikmaal Muclim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Tifaftire

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Daabacaha

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
(٩) باب صفة غسل الجنابة
٣٥ - (٣١٦) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْه، ثُمَّ يُفْرِغُ بيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضوءهُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يَأخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِل أَصَابِعَهُ فِى أُصُولَ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
(...) وحدّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ.
٣٦ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيث أَبِى مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ.
(...) وحدّثناه عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِىَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ للصَّلاةِ.
ــ
وقوله فى حديث عائشة فى غسل النبى ﷺ من الجنابة: " يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفرغُ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ": هذا على ما تقدم من سنة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إن كان قام من نومٍ أو لتقديمهما أول الطهارة على التعبُّد بذلك، أو لبُعدِ عهدِه بالماء على طريق الاستحباب لن لم يرَ ذلك تعبدًا، أو لنجاسة مسَّتهُما فيكون واجبًا. وإفرادُه هنا غسل اليمين أولًا ثم غسله الشمال مع الفرج إذ لابد من ملاقاتها ما هنالك من نجاسةٍ يغسلها حينئذٍ، ولم يكن لتقديم غسلها ثم تنجيسها بعدُ معنى.
وقوله: " ثم توضأ وضوءه للصلاة ": صفة وضوء الصلاة معلوم، وقد تقدم الكلام عليه، ولم يأت فى شىء من وضوء الجنب ذكرُ التكرار، وقال بعض شيوخنا إن التكرار فى الغسل لا فضيلة فيه.

2 / 155