413

Ikmaal Muclim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Tifaftire

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Daabacaha

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
(٥٧) باب بيان أنه ﷾ لم يكلف إلا ما يطاق
١٩٩ - (١٢٥) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، وَأمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِىُّ - وَاللَّفْظُ لأمَيَّةَ - قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعْ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسَبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير﴾ (١) قال: فَاشْتدّ ذلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الركَبِ، فَقَالُوا: أىْ رَسُول اللهِ، كُلفْنَا مِنْ الأعْمَالِ مَا نُطِيقُ، الصَّلاةُ وَالصِّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ، وَقَدْ أنْزِلَتْ عَلَيْكَ هذِهِ الآيَةُ،
ــ
وقوله فى الحديث: لما أنزل على النبى ﷺ: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم﴾ الآية، اشتدَّ ذلك على الصحابة .. الحديث .. إلى قوله: نسخها [الله] (٢)، فأنزل [الله] (٣): ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الآية (٤)، قال الإمام: إشفاقهم وقولهم: لا نطيقها يحتمل أن يكون اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التى لا تكتسب، فلهذا رأوه (٥) من قبيل ما لا يطاق [لا أنهم أرادوا ألا يؤاخذوا بالمكتسب، وهذا على طريقة من يرى أَنَّ السيئة تكتب إذا اعتقدها وإن لم يفعلها، وسنذكر وجه تأويل الأحاديث عند صاحب هذا القول] (٦).
فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلًا على أنهم كُلّفوا ما لا يطاق. وعندنا أن تكليفه جائزٌ عقلًا، واختلف هل وقع التعبد به فى الشريعة أم لا (٧)؟ وأما قول الراوى: إن

(١) البقرة: ٢٨٤.
(٢) من الأصل.
(٣) من ت.
(٤) البقرة: ٢٨٦.
(٥) فى الأصل: رواه، والمثبت من المعلم وت.
(٦) من المعلم، وقد سقطت من جميع نسخ الإكمال.
(٧) قال أبو حامد الغزالى فى المستصفى: " ذهب قومٌ إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط، بل يجوز تكليف ما لا يطاق، والأمر بالجمع بين الضدين، وقلب الأجناس، قال: وهو المنسوب إلى الشيخ أبى الحسن الأشعرى، وهو لازم على مذهبه من وجهين: أحدهما: أن القاعد عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة؛ لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله، وإنما يكون مأمورًا قبله. والآخر: أن القدرة الحادثة لا تأثير لها فى إيجاد المقدور، بل أفعالنا حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه، فكل عبد هو عنده =

1 / 419