وفي العيون: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: كنت شاكا في أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فكتبت إليه كتابا أسأله فيه الإذن عليه (1)؛ الحديث.
ومع قطع النظر عن شكه أن ذهاب النص عنه لا يليق بكونه من فضلاء أصحاب الأئمة، وفي الحديث الأول من كتاب العيون كلامه لا يخلو عن اعتراض مع مولاي ومولى الثقلين أبي جعفر صلوات الله عليه.
وفي الكافي في حديث قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن مسألة فأبى وأمسك، ثم قال: لو أعطيناكم كما تريدون كان شرا لكم وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر، قال أبو جعفر: ولاية الله أسرها إلى جبرئيل، وأسرها جبرئيل إلى محمد، وأسرها محمد إلى علي، وأسرها علي إلى من شاء الله، ثم أنتم تذيعون ذلك من الذي أمسك حرفا سمعه؟ قال أبو جعفر (عليه السلام) في حكمة آل داود: ينبغي للمرء (2) أن يكون مالكا لنفسه مقبلا على شأنه عارفا بأهل زمانه، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا (3)؛ الحديث.
وما أشرنا إليه آنفا من ذكر حكاية نفسه على اختلاف بين يدل على عدم ضبطه، والبحث في البزنطي - وإن كان مما لا ينبغي - لكن ذكرت ذلك ليعلم أن إسناد الضعف إلى بعض أصحابنا بأدنى شيء لا ينفك الإنسان عنه ليس على ما ينبغي " جع ".
قوله: (تسمية الفقهاء).
تقدم في ترجمة أبان بن عثمان " جع ".
109 ملحق: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في نقد الرجال
هكذا:
روى الشيخ (قدس سره) في " يب " وغيره عن الشيخ المفيد (رحمه الله) عنه كثيرا (4)، ولم أجده في كتب الرجال. وقال الشهيد الثاني في درايته: إنه من الثقات (5)، ولا أعرف مأخذه، فإن نظر إلى حكم العلامة (قدس سره) مثلا بصحة الرواية المشتملة عليه ومثله، فهو لا يدل على توثيقه؛ وذلك لأن الحكم بالتوثيق من باب الشهادة، بخلاف الحكم بصحة الرواية فإنه من باب الاجتهاد؛ ولأنه مبني على تمييز المشتركات، وربما كان
Bogga 119