والثاني: لا تجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر ابن أبي موسى -وهو ثبتٌ في نقل مذهب أحمد- رجحانها في مذهبه) (^١).
ثم قال: (ومن [جوَّز] (^٢) الصلاة على الغائب الذي لم يصلَّ عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال) (^٣).
١٤٤ - قال: (وجوَّز طائفةٌ من أصحاب الشافعيِّ وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثمَّ محققوهم قيَّدوا ذلك بما إذا مات الميِّت في أحد جانبي البلد [الكبير، ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد] (^٤) لم يقيِّدوه بالكبير، وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي عبد الله بن حامدٍ: مات ميِّتٌ في أحد جانبي بغداد فصلَّى عليه [أبو] (^٥) عبد الله بن حامدٍ وطائفة من الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعيِّ والإمام أحمد وغيرهم، كأبي حفص البرمكيِّ وغيره) (^٦).
_________
(^١) "جامع المسائل": (٤/ ١٧٤).
(^٢) في الأصل: (وجوب)، والمثبت من "جامع المسائل"، والله أعلم.
(^٣) "جامع المسائل": (٤/ ١٧٤، ١٧٧)، وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم: (١/ ٥٢٠)، "الاختيارات" للبعلي: (١٣٠).
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": (٢/ ١٣٢٠ - رقم: ٢٩٢): (في المسألة ثلاثة أقوال، أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي عليه، والله أعلم) ا. هـ.
(^٤) زيادة استدركت من "جامع المسائل".
(^٥) في الأصل: (أبي) خطأ.
(^٦) "جامع المسائل": (٤/ ١٧٨).
1 / 76