58

Ikhtiyaaraat

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Baare

سامي بن محمد بن جاد الله

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

البيت، بل جعل عمادًا للبيت) (^١). ١١٥ - وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثمَّ قال: (ولا يجوز لحائضٍ أن تطوف إلَّا طاهرةً -إذا أمكنها ذلك- باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك مع الحيض، إلَّا الطواف فإنَّها تنتظر حتَّى تطهر -إن أمكنها ذلك- لمَّ تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت، أجزأها على الصحيح من قولي العلماء) (^٢). ١١٦ - وقال أيضًا: (قوله: "الطواف بالبيت صلاةٌ" لم يثبت عن النبي ﷺ، ولكن هو ثابتٌ عن ابن عباسٍ، وقد روي مرفوعًا (^٣). ١١٧ - قال: (ويجوز الوقوف بعرفة راكبا وماشيًا، وأمَّا الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممَّن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشقُّ [عليه] (^٤) ترك الركوب، وقف راكبًا، فإنَّ النبي ﷺ وقف راكبًا. وهكذا [الحجُّ] (^٥): فمن الناس من يكون حجُّه راكبًا أفضل، ومنهم من يكون حجُّه ماشيًا أفضل) (^٦).

(^١) "الفتاوى": (٢٦/ ١٢١)، "الاختيارات" للبعلي: (١٧٥). (^٢) "الفتاوى": (٢٦/ ١٢٦)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ١٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٥). (^٣) "الفتاوى": (٢٦/ ١٢٦). (^٤) في الأصل: (عليهم)، والتصويب من "الفتاوى". (^٥) سقطت من الأصل، واستدركت من "الفتاوى". (^٦) "الفتاوى": (٢٦/ ١٣٢).

1 / 62