البيت، بل جعل عمادًا للبيت) (^١).
١١٥ - وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثمَّ قال: (ولا يجوز لحائضٍ أن تطوف إلَّا طاهرةً -إذا أمكنها ذلك- باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك مع الحيض، إلَّا الطواف فإنَّها تنتظر حتَّى تطهر -إن أمكنها ذلك- لمَّ تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت، أجزأها على الصحيح من قولي العلماء) (^٢).
١١٦ - وقال أيضًا: (قوله: "الطواف بالبيت صلاةٌ" لم يثبت عن النبي ﷺ، ولكن هو ثابتٌ عن ابن عباسٍ، وقد روي مرفوعًا (^٣).
١١٧ - قال: (ويجوز الوقوف بعرفة راكبا وماشيًا، وأمَّا الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممَّن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشقُّ [عليه] (^٤) ترك الركوب، وقف راكبًا، فإنَّ النبي ﷺ وقف راكبًا.
وهكذا [الحجُّ] (^٥): فمن الناس من يكون حجُّه راكبًا أفضل، ومنهم من يكون حجُّه ماشيًا أفضل) (^٦).
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٦/ ١٢١)، "الاختيارات" للبعلي: (١٧٥).
(^٢) "الفتاوى": (٢٦/ ١٢٦)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ١٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٥).
(^٣) "الفتاوى": (٢٦/ ١٢٦).
(^٤) في الأصل: (عليهم)، والتصويب من "الفتاوى".
(^٥) سقطت من الأصل، واستدركت من "الفتاوى".
(^٦) "الفتاوى": (٢٦/ ١٣٢).
1 / 62