والثاني: لا تثبت فيه الشفعة، وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثيرٍ من أصحاب أحمد ﵃ (^١).
٩٢ - وقال: (على الرجل أن [يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله. . . - ثم ذكر حديث النعمان بن بشير، وقال: - لكن إذا خصَّ أحدهما لسببٍ شرعي، مثل: أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غنيٌّ عاصٍ لله، يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى مَنْ أمر الله [بإعطائه] (^٢)، ومنع مَنْ أمر الله بمنعه، فقد أحسن، والله أعلم) (^٣).
تمَّ الفصل الأوَّل
_________
(^١) "الفتاوى": (٣٠/ ٣٨١)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٤٣).
(^٢) في الأصل: (بطاعته)، والمثبت من "الفتاوى".
(^٣) "الفتاوى": (٣١/ ٢٩٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٦٨).
1 / 49