يقدِّر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج، فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر) (^١).
٧١ - قال: (وإذا جمع عشرة مساكين وغدَّاهم (^٢) وعشَّاهم خبرًا وإدامًا من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد -في إحدى الروايتين- وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإنَّ الله تعالى إنَّما أمر بالإطعام ولم يوجب التمليك، وهذا إطعامٌ حقيقةً) (^٣).
٧٢ - وذكر الاختلاف في أنَّ صدقة الفطر هل هي جاريةٌ مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفَّارات؟ ورجَّح القول بأنَّ سببها البدن لا المال، ثمَّ قال: (وعلى هذا القول فلا يجزئ إعطاؤها (^٤) إلَّا لمن يستحق الكفَّارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، ولا يعطى منها في المؤلَّفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل) (^٥).
٧٣ - وذهب إلى أنَّ المنيَّ طاهرٌ، وقطع بذلك (^٦).
٧٤ - وذهب إلى أنَّ المذيَّ يجزئ فيه النضح، قال: (وقد روي عن أحمد أنَّه طاهرٌ كالمنيِّ، وأعلى، القول بنجاسته، فهل يعفى عن
_________
(^١) "الفتاوى": (٣٥/ ٣٥٠)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٩٦).
(^٢) كلمة: (وغداهم) غير موجودة في مطبوعة "الفتاوى"، ويبدو أنها سقطت منها، وانظر: "الفروع" لابن مفلح: (٥/ ٥٠٦)، والله أعلم.
(^٣) "الفتاوى": (٣٥/ ٣٥٢)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٣٩٦).
(^٤) في "الفتاوى": (إطعامها).
(^٥) "الفتاوى": (٢٥/ ٧٢ - ٧٣)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٥١).
(^٦) "الفتاوى": (٢١/ ٥٨٧ - ٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٦)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).
1 / 42