والنكاح والهبة وغير ذلك-، فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا، فهذا [شرط] (^١) عند أهل العرف، والله أعلم) (^٢).
٦٢ - وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائزٌ (^٣).
٦٣ - [.............] (^٤) لمصلحة راجحةٍ، مثل: أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجدٌ آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأوَّل، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء) (^٥).
قال: (وأمَّا إبدال العرصة (^٦) بعرصةٍ أخرى، فهذا نصَّ أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله ﷺ، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر).
وقال أيضًا: (النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم) (^٧).