34

Ikhtiyaaraat

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Baare

سامي بن محمد بن جاد الله

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

والنكاح والهبة وغير ذلك-، فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا، فهذا [شرط] (^١) عند أهل العرف، والله أعلم) (^٢). ٦٢ - وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائزٌ (^٣). ٦٣ - [.............] (^٤) لمصلحة راجحةٍ، مثل: أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجدٌ آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأوَّل، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء) (^٥). قال: (وأمَّا إبدال العرصة (^٦) بعرصةٍ أخرى، فهذا نصَّ أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله ﷺ، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر). وقال أيضًا: (النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم) (^٧).

(^١) زيادة استدركت من "الفتاوى". (^٢) "الفتاوى": (٢٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٩٣). (^٣) "الفتاوى": (٢٥/ ٧٩)، "الاختيارات" للبعلي: (١٥٣)، وانظر: "الفتاوى": (٢٥/ ٥٦)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٠). (^٤) وقع هنا سقط في الأصل، ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال: الإبدال) أو نحوها، والله أعلم. (^٥) "الفتاوى": (٣١/ ٢٥٢). (^٦) في "القاموس": (٨٠٣ - عرص): (والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء) ا. هـ (^٧) "الفتاوى": (٣١/ ٢٥٣)، وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٩٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٥٦).

1 / 38