٥٤ - وإلى أنَّه يخالع عن ابنته، إذا رأى المصلحة لها (^١).
٥٥ - قال: (وأبلغ من ذلك أنَّه إذا طلَّقها قبل الدخول، فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح، كما هو قول مالكٍ وأحمد -في إحدى الروايتين عنه-، والقرآن يدل على صحَّة هذا القول) (^٢).
٥٦ - وذهب إلى أنَّ كلَّ مطلقةٍ لها متعةٌ، قال: (كما دلَّ عليه ظاهر القرآن وعمومه) (^٣).
٥٧ - وقال في أثناء كلامه: (وأمَّا إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضةً وبنصفه فلوسًا؛ أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافًا، أو دراهم خفافًا؛ فإنَّه يجوز، سواءً كانت مغشوشةً أو خالصةً؛ ومن الفقهاء من يكره ذلك، ويجعله من باب "مُدِّ عجوةٍ"، لكونه باع فضةً ونحاسًا بفضةٍ ونحاسٍ.
وأصل مسألة "مُدِّ عجوةٍ": أن يبيع مالًا ربويًا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه (^٤)؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: المنع مطلقًا، [كما] هو قول الشافعيِّ ورواية عن أحمد.
والثاني: الجواز مطلقًا، كقول أبي حنيفة ويذكر روايةً عن أحمد.
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا أو لا يكون، وهذا مذهب مالكٍ وأحمد في المشهور عنه، فإذا باع تمرًا
_________
(^١) انظر: "الفتاوى": (٣٢/ ٢٦)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٦١).
(^٢) "الفتاوى": (٣٢/ ٢٦).
(^٣) "الفتاوى": (٣٢/ ٢٧)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٤١).
(^٤) كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (جنسهما).
1 / 35