21

Ikhtiyaaraat

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Baare

سامي بن محمد بن جاد الله

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

على أقل محملاته) (^١). ٢٢ - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: (والقول الراجح طهارة الشعور كلِّها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق). قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] (^٢) حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) (^٣). ٢٣ - وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (^٤). ٢٤ - وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلالٌ، وحكاه عن جمهور السلف (^٥). ٢٥ - وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌ، وإلى أنَّ إنفَحَة (^٦) الميتة ولبنَها طاهرٌ (^٧). ٢٦ - وذكر [أنَّ] أكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ [بسؤر] (^٨) البغل والحمار،

(^١) "منهاج السنة النبوية": (٤/ ٨٣ - ٨٤). (^٢) في الأصل: (أبو)، والمثبت من "الفتاوى". (^٣) "الفتاوى": (٢١/ ٦١٧)، وانظر: "الاختيارات": (٣٨). (^٤) "الفتاوى": (٢١/ ٦٢٠)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٤٤). (^٥) "الفتاوى": (٢١/ ٩٦ - ١٠١)، وانظر: "الاختيارات": (٤٣). (^٦) في "القاموس": (٣١٣ - نفح): (الإنفحة -بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء-. . .: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن) ا. هـ. (^٧) "الفتاوى": (٢١/ ١٠٢ - ١٠٤). (^٨) بياض بالأصل واستدرك من المصدر.

1 / 25