بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمَّد، وآله وصحبه وسلم.
فصل
١ - ذهب شيخنا ﵀ إلى أنَّ الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط (^١).
٢ - وذهب إلى أنَّ من احتقن، أو اكتحل، أو قطر في إحليله، أو داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذّي -كالحصاة-، لا يفطر (^٢).
٣ - وذهب إلى أنَّ من أكل يظنُّه ليلًا فبان نهارًا، فلا قضاء عليه (^٣).
٤ - وذهب إلى أنَّ من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، لا سرًّا ولا جهرًا (^٤).
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٥٦ - ٢٥٨)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٦٠).
(^٢) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤، ٢٠/ ٥٢٨)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٦٠).
(^٣) "الفتاوى": (٢٠/ ٥٧١ - ٥٧٣)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي: (١٦١)، وانظر: "الفتاوى": (٢٥/ ٢١٦ - ٢١٧).
(^٤) "الفتاوى": (٢٥/ ١١٤ - ١١٥، ٢٠٤)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٥٨).
1 / 21