Ikhtiyaaraadka Ibn Taymiyya

Burhan Din Ibn Qayyim d. 767 AH
37

Ikhtiyaaraadka Ibn Taymiyya

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

Baare

سامي بن محمد بن جاد الله

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

(٨٨) ومنها أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان كما هو رواية (^١) عن الإمام أحمد ﵁، بل زاد الشَّيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النِّساء (^٢). (٨٩) ومنها أنَّه لا يجب صوم يوم الثَّلاثين من شعبان إذا غمّ الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد (^٣) ﵁، بل كان الشَّيخ -قدَّس الله روحه- آخرًا يميل إلى أنَّه لا يُستحبّ (^٤). (٩٠) ومنها صحَّة صوم الفرض بنيَّةٍ من النَّهار إذا لم يعلم وجوبَه بالليل، كما إذا شهدت البيِّنة بهلال رمضان من النَّهار (^٥). (٩١) ومنها صحَّة النِّيَّة المتردِّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضٌ وإلا فهو نفلٌ (^٦). (٩٢) ومنها أنَّ المتمتِّع يكفيه [سعي واحد] (^٧) بين الصَّفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه ابنه عبد الله (^٨).

(^١) من أول المسألة إلى هنا مكرر في الأصل، فحذف الثاني. (^٢) "الفتاوى" (٢٣/ ١٦١؛ ٢٤/ ١٨٢ - ١٨٣)، "الاختيارات" للبعلي (١٢٣). (^٣) في (ط): (رواية الإمام أحمد). (^٤) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٥)، "الاختيارات" للبعلى (١٥٩)، وانظر: "الفتاوى" (٢٥/ ٩٨ - ١٠٠، ١٢٢ - ١٢٥). (^٥) "الفتاوى" (٢٥/ ١٠٩ - ١١٠، ١١٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٥٩). (^٦) "الفتاوى" (٢٥/ ١٠١ - ١٠٢)، "الاختيارات" للبعلي (١٥٩). (^٧) في الأصل: (سعيًا واحدًا)، والمثبت من (ط). (^٨) "الفتاوى" (٢٦/ ١٣٨)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٦٣)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٥).

1 / 143