والسمسم بالشيرج (^١).
(١٧) ووجوب غسل الجمعة على من له عرقٌ أو ريح يتأذَّى به الناس (^٢).
(١٨) وجواز بيع المصوغ (^٣) من الذهب بالذهب، والمصوغ (^٣) من الفضة بالفضة، من غير اشتراطِ تماثلٍ، ويجعل الزائد في مقابلة الصَّنعة (^٤).
(١٩) وجواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب عليٍّ، وحُكي رواية عن أحمد (^٥).
(٢٠) وأنَّ شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قُربةً في نظرِ الشارعِ، وذكر روايةً عن الإمام أحمد أخذًا من قوله باعتبار القُربة في أصل الجهة الموقوف عليها (^٦).
(٢١) وأنَّه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف (^٧) ذلك باختلاف الزمان، حتَّى لو وقف على الفقهاء