Ikhtiyaaraadka Fiqiga
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Daabacaha
مكتبة الرياض الحديثة
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ikhtiyaaraadka Fiqiga
Ibn Taymiyya d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Daabacaha
مكتبة الرياض الحديثة
Goobta Daabacaadda
الرياض
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ذكره القاضي في الخلاف وما لا يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح وكذلك نقل جعفر بن محمد لا يعجبني رؤوس القوارير والمكحلة والمرود
ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ولا يكره يسير لحاجة ويكره لغيرها ونص على التفصيل في رواية الجماعة وفي رواية أبي الحرث رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانت من فضة فهي من الضبة والمكحلة وأجاز الضبة فإنها في العادة تستعمل للحاجة وهو كسر الإناء ومنع من الحلقة بأنها تستعمل عند عدم الحاجة ولهذا تستعمل مع صحة الإناء وكذلك رأس المكحلة والقوارير تستعمل للزينة
وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفر بن محمد لا بأس بما يضببه وأكره الحلقة وقال في رواية مهنا وأبي منصور لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة
قال القاضي قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة
وقال أبو العباس وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها وإنما فرق بين ما يستعمل وبين مالا يستعمل فإنه قال رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانا من الفضل فهو من الآنية ومالا يستعمل فهو أهون مثل الضبة في السكين والقدح
فقد نص على أنه إن كان الفرق في الاستعمال كالحلقة يمسك بها الإناء وكذلك رأس المكحلة فليس كذلك بخلاف قبضة السكين فإنها لا تستعمل ثم أطلق لا بأس بالضبة وأكره الحلقة ولم يعتبر الحاجة
Bogga 6
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 49