48

Ikhtiyaaraadka Fiqiga

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Daabacaha

مكتبة الرياض الحديثة

Goobta Daabacaadda

الرياض

وقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز أن يصلى إلى الباب إذا كان مفتوحا لكن إذا كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت

فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها بل لا بد أن يكون مثل آخرة الرحل لأنها السترة التي قدر بها الشارع السترة المستحبة فلأن يكون تقديرها في الواجب أولى

ثم إن كانت السترة التي فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة ونحو ذلك مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة إليه لأنه جزء من البيت وإن كان هناك لبن وآجر بعضه فوق بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة ونحو ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره أصحابنا لأنه ليس من البيت

ويتوجه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة في الصلاة لأنه شيء شاخص

ولأن حديث ابن عباس وابن الزبير دليل على الاكتفاء بكل ما يكون قبلة وسترة فإن الخشب والستور المعدة عليها لا يتبع في مطلق البيع

قلت وقد يقال إنما اكتفى بما نصبه ابن الزبير وإن لم يتبع في مطلق البيع لأنه حال ضرورة ولا ضرورة بالمصلي إلى الصلاة على ظهر الكعبة أو باطنها إذ يمكنه أن يتوجه إلى جزء منها أو أن يستقبل جميعها والله أعلم

وقال ابن حامد وابن عقيل في الواضح وأبو المعالي لو صلى إلى الحجر من فرضه المعاينة لم تصح صلاته لأنه في المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من البيت فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة احتياطا للعبادتين

وقال القاضي في التعليق يجوز التوجه إليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة

Bogga 48