44

Ikhtiyaaraadka Fiqiga

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Daabacaha

مكتبة الرياض الحديثة

Goobta Daabacaadda

الرياض

ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه قاله طائفة من العلماء لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به

وذكر القاضي في المجرد والآمدي أن الناسي يعيد رواية واحدة عن أحمد لأنه مفرط وإنما الروايتان في الجاهل والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة فأما الناسي فليس عنه فيه نص فلذلك اختلف الطريقان

والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء

وحكى القاضي عياض أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم

ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر

وقال أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلي فيه فهذا ينبني على أن المنع يكون متناولا لحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه

وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد

ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه

واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلى وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره والأول هو المأثور عن السلف

Bogga 44