41

Ikhtiyaaraadka Fiqiga

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Daabacaha

مكتبة الرياض الحديثة

Goobta Daabacaadda

الرياض

وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول

ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب ولا الحرير ولا المكان المغصوب هذا إذا كانت الصلاة فرضا وهو أصح الروايتين عن أحمد

وإن كانت نفلا فقال الآمدي لا تصح رواية واحدة

وقال أبو العباس أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب لأن منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير

قلت لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف وقد أشار إليه صاحب المستوعب والله أعلم

ولو كان المصلي جاهلا بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه سواء قلنا إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة

وأما المحبوس في مكان مغصوب فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فيه قولا واحدا لأن لبثه فيه ليس بمحرم

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد إلا الثوب النجس

وعلى هذا فمن لم يمكنه أن يصلي إلا في الموضع الغصب في الروايتان وأولى وكذلك كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس

Bogga 41