38

Ikhtiyaaraadka Fiqiga

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Daabacaha

مكتبة الرياض الحديثة

Goobta Daabacaadda

الرياض

ويستحب للمؤذن أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن أو أقام ونص عليه أحمد

كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء أن يرفع بصره إلى السماء

وكما يستحب للمحرم بالصلاة أن يرفع رأسه قليلا لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله لا يصلح إلا له فاستحب الإشارة إليه كما تستحب الإشارة بالإصبع الواحدة في التشهد والدعاء وهذا بخلاف الصلاة والدعاء إذ المستحب فيه خفض الطرف

وإذا اقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس وإن لم يكن صلى تحية المسجد

قال ابن منصور رأيت أبا عبد الله أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس

والخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه

وهل هو حرام أو مكروه في المسألة وجهان إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه أحمد

والإقامة كالنداء بالأذان

والسنة أن ينادي للكسوف الصلاة جامعة لحديث عائشة خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة ولا ينادي للعيد والاستسقاء وقاله طائفة من أصحابنا ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد خلافا للقاضي لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار

وقال الآمدي السنة أن يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الأذان وإن كان من غيرهم جاز

Bogga 38