Ikhtiyaaraadka Fiqiga

Ibn Taymiyya d. 728 AH
32

Ikhtiyaaraadka Fiqiga

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Daabacaha

مكتبة الرياض الحديثة

Goobta Daabacaadda

الرياض

وأما على القول الذي جزمنا بصحته فهذا فيه نظر

وقد يقال ليس هذا بأسوأ حالا من الكافر المعاند والتوبة والإسلام يهدمان ما قبلهما

ولا تلزم الصلاة صبيا ولو بلغ عشرا قاله جمهور العلماء وثواب عبادة الصبي له

قلت وذكره الشيخ أبو محمد المقدسي في غير موضع والله أعلم

ولا يجب قضاء الصلاة على من زال عقله بمحرم

وفي الفتاوي المصرية يلزمه بلا نزاع

ومن كفر بترك الصلاة الأصوب أنه يصير مسلما بفعلها من غير إعادة الشهادتين لأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الزكاة كذلك

فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين

وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط

ومن ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته

والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل

ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير الجمع

والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه

Bogga 32