Ikhtiyaaraadka Fiqiga
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Daabacaha
مكتبة الرياض الحديثة
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ikhtiyaaraadka Fiqiga
Ibn Taymiyya d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Daabacaha
مكتبة الرياض الحديثة
Goobta Daabacaadda
الرياض
ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة وغيرها وهو قول في مذهب أحمدولو تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه ذكره أصحابنا
وما تطاير من غبار السرجين ونحوه ولم يمكن التحرز عنه عفي عنه
وإذا قلنا يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل الخلاف فيه فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى فعلى إحدى الروايتين يعفى عن يسير نجاسة الكلب
وإذا أكلت الهرة فأرة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة وهذا أقوى الأقوال واختاره طائفة من أصحاب أحمد وابي حنيفة وكذلك أفواه الأطفال والبهائم والله تعالى أعلم
ويحرم وطء الحائض
فإن وطئ في الفرج فعليه دينار كفارة ويعتبر أن يكون مضروبا
وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج ولم ينزجر فرق بينهما كما قلنا فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر
ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة ولا فدية عليها وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية ولا يأمرها بالاقدام عليه وأحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة
وإن طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم عليها
ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب وهو مذهب مالك وحكى رواية عن أحمد
وإن خشيت نسيانه وجب
وإذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت وهو مذهب أحمد والشافعي
Bogga 27
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 49