Ikhtiyaaraadka Fiqiga
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Daabacaha
مكتبة الرياض الحديثة
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ikhtiyaaraadka Fiqiga
Ibn Taymiyya d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Daabacaha
مكتبة الرياض الحديثة
Goobta Daabacaadda
الرياض
ويكره الاغتسال في مستحم أو ماء عريانا وعليه أكثر نصوص أحمد ونهيه عليه السلام عن الاغتسال في الماء بعد البول فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم
ويجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن وسواء كان الماء ثابيا أو لم يكن
ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق التعزير الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين مالم يأذن به الله
ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة وهو أصح القولين في مذهب أحمد
قال أبو العباس في تقسيمه للحمام بعد ذكره من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا للنزاع الأقسام أربعة فلا يخلو أمرها إما أن يحتاج إليها ولا محظور وإما أن لا يحتاج إليها ولا محظور أو يكون هناك محظور من غير حاجة
أما القسم الأول فلا ريب في جوازه
والقسم الثاني إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة بلا محظور فلا ريب في جواز بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه وأقروها وأحمد لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور فلم يكن مكروها إذ ذاك
Bogga 18
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 49