Ikhtiyaaraadka Fiqiga
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Daabacaha
مكتبة الرياض الحديثة
Goobta Daabacaadda
الرياض
لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود فإنه روي أن سلمان الفارسي قال إنا نجده في التوراة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا الحديث وحديث ابن ماجة وضوء الأنبياء قبلي ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء
ويجب الوضوء بالحدث ذكره ابن عقيل وغيره وفي الانتصار بإرادة الصلاة وهو نزاع لفظي
والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد وهو قول الجمهور إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط
والأفضل بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة
وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها وهو خطأ مخالف للإجماع ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها على قولين في مذهب أحمد وغيره في استحباب النطق بها والأقوى عدمه واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها وينبغي تأديب من اعتاده وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها لا عند الإحرام وغيره
قال أبو داود لأحمد يقول قبل الإحرام شيئا قال لا والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى غيره أو كررها والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه
ويعزل عن الامامة إن لم يتب
Bogga 11