175

Soo Koobid Saaxiixa Bukhaari

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Tifaftire

رفعت فوزي عبد المطلب

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

(٦) باب (١) إذا قالت المرأة: إنها حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء فيه من ذلك
لقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهر صدقت. وقال عطاءٌ: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة، وسئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك (٢).
٢٠٣ - وعن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ سألت النبي ﷺ قالت: إني أُستَحاضُ فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عِرْقٌ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
* * *

(١) خ (١/ ١٢٢)، (٦) كتاب الحيض، (٢٤) باب: إذا حاضت في شهر. . . إلى قوله: "وما يصدق النساء".
(٢) خ: (١/ ١٢٢) في الكتاب والباب السابقين.

٢٠٣ - خ (١/ ١٢٢)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (٣٢٥).

1 / 154