ما أنزله ، ونهى عباده عر قولهم هذا (1465) حلال وهذا حرام لما لا يعلونه . فكف يجوز أن يخير عز وجل فيما نهى عنه كما خير فيما أمر به . هذا التقول عليه بغير علم الذي هى عنه فى كتايه . وفى بعض ما ذكرناه من فساد قولهم كفاية لمن وفق لفهمه . والله يوفق إلى الحق من يشاء بفصل رحمته .
قالوا : وفى تثبيت الاجتهاد وجه آخر ، وهو أنه لا فرق بين أن يخيرهم فى ثلاثة أشياء نص لهم عليها ، ويجعل لهم فى ذلك اختيارا يكله إليهم ، ويبيحه لبم ويأمرهم به ، وبين أن يجعل إليهم الاجنهاد فى نازلة نزلت، وحادثة حدثت ، ويكل إليهم القول فيها لأنه متى فرض الاختيار إليهم فيما نص لهم عله ، جازا أن يبيحهم الاجتهاد فيما دلهم عليه . فقى .(م الدلالة فى إباحة الاجتهاد مقام النص فى إباحة الاختيار ، فكان فولهم هذا واحتجاجهم بما احتجوا به على زاعم تعم لهم ، أنه لا يجوز أن يبع إلله عباده الاجتهاد . ونحن فلم نقل ذلك لهم ، بل نفول إن الله عز وجل (4464) لوشاء أن يفعل ذلك لقعله ، كما أنه لو شاء أن لا يكلفهم تكليفا أو أن يجبلهم على طاعته لفعل . ولكنه عز وجل لم يشأ ذلك ولا فعله .
وإنما طالبناهم لما ادعوا إباحة الاجتهاد لهم ، بأن يوجدونا حيث أباحهم الله ذلك من كتابه ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فأما أن نقول ان هذا يجوز لله أن يفعله ، وهذا لا يجوز له أن يفعله ، فعاذ الله أن نتعدى إلى مثل هذا . فنقطع على الله جل ثناؤه بما يجوز ، وما لا يجوز . وهو
Bogga 227