كفارة الأايمان مر . - مفروض الله فى الشىء الواحد ، وهى اليمين التي أوجب الله فى كفارتها اختارا من أحد ثلاثة أشياء مختلفة . فاختلاف حلجتهدين فيما يوجبونه بالاجتهاد ، كاختلاف الذي أوجب الله فيه الاختيار بالنص . ولا يكون حينئذ لقائل أن يقول إن الحق فيما اختلفوا فيه من ذلك في واحد ، بل الواجب على ما نص الله عليه فى الاختيار فيما أوجه في هذه اليين من هذه الأشياء المختلفة ، أن يقول أن كلا مصيب لأنه كذا وجد في النص ، أن المغروضات1 المختافة يؤدى كل واحد منها فرضا ، قد كان (ا246) لزم ، فكذلك المجتهدون إذ اختلفوا فكل قد أصاب وما وقى . بأحد أقوالهم فقد لزم ، ولم يلزم البافين خطاء2 . فيما جبوه وحكوا به، لأنه جائز أن يخير الله عز وجل ، فيها وقع مختلفا باجتهاد المجتهدين ، ويكون مع اختلافه صوابا أيضا كله ، كما خير فيما ونع مختلفا بالنص ، مع كونه صوابا أيضا كله ، ويكون مراده عز وجل فيما قيل باجتهاده ، كمراده فيما فعل بالنص ، قالوا ومذا شيء جائز فى عدل الله وحكمه. ومن أبي ذلك علينا سألنا على ما منع، وأب أن يجوز، فلا يجد إلى ذلك سبيلا ، لأن دلالة التص قامت بالتخيير فى مختلف صواب كله . ألا ترى إنا لو عدمنا النص فيما يجب على الحالف ، فاجتهدنا العم
Bogga 223