عر وجل وما فرطنا في الكتاب من كنيء ، وفئد تبيان لكل كتىء . وأما قوله إرن الاجتهاد عنده ، الاختيار من هذه المذاهب ، فليس فى الكتاب والسنة ، وقضايا الأنمة الراشدين اختلاف فيتختار منه . وأما ما ذكر من القشبيه والتمثيل فى القصايا والأحكام فذلك القياس وقد أنبأ عن فاده .
وأما أبر حنيفة وأصحابه (2655) أهل الزأوه ، فانهم قالوا فى الكتاب والسنة بمثل ما قال غيرهم . قالوا : فان لم يحد الحكم فيهما نظره فيموا أناه عن أحاب .رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان اختلفوا فيه تخير من أقاويلهم واجتهد أحسنها فى نفسه . وليس له أن يخالفهم جيعا، ويبتدع شئما من رأيه . قالوا : فان لم يكن القضاء فى شيء من ذلك اجتهد رأيه وقاس بما جاء عنهم . فان أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه ، فان اختلفوا نظر إلى أحسن أقاويلهم ، وأشبهها بالحق فأخذ به. وقال بعضهم : وإن شاور رجلا واحدا فتيها، فأخذ بقوله فهو في سعة ، إن لم يكن للقاضى فى ذلك رأى . فأما قولهم فى الأخذ بقول الصحابة وترك الخروج عن قولهم ، فهو قول يشبه قول أصاب التقليد . وقد ذكرناء والرد عليهم فيه ، ومن))) الصبحابة وغيرهم من تقليدهم، وهيهم عنه. وأما قولهم إنهم إن اختلفوا تخير الحاكم من أقاويلهم ، واجتهد أحنها فى نفه ، فهو قول بين التقليد والاجتهاد . لأن فيه اجتهاد قول الحاكم فى التخيير من قول الصحابة ،
Bogga 213