66

Ikhtilaafka Malik iyo Asxaabtiisa

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Baare

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٣ هـ

Noocyada

فيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما
ذكر أبو زيد بن إبراهيم عن أصبغ إجازة ذلك، وعن ابن الماجشون أنه قال: لا يجوز، لأن طهارة التيمم إنما هي طهارة إلى وقت الفراغ من الصلاة وليست كطهارة الوضوء بالماء.
وذكر ابن سحنون عن أبيه في ذلك مثل قول ابن الماجشون: لا يجوز.
فيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرى
في المستخرجة (١): لأشهب عن مالك أنه يغسل تلك الرجل فقط، وليس عليه خلع الخف الأخرى.
وفي سماع عيسى عن ابن القاسم (٢) مثل ذلك.
وقال ابن حبيب: لا بد أن يخلع الأخرى ويغسل رجليه جميعا.
وذكر ابن عبد الحكم قال: إن خرجت القدم خروجا فاحشا نزعهما جميعا وغسل رجليه. قال: وإن نزع خفيه أو أحدهما غسل رجليه، فإن أخر ذلك عن فوره مكانه أعاد الوضوء.
(ق ٢١ أ) في المر [أة تـ]ـلبس خفيها على الخضاب
لتمسح [.....] الخضاب
ذ [كر ابـ]ـن سحنون قال: قال بعض أصحابنا: يكره ذلك لها، فإن فعلت فلا شيء عليها.
قال: وقال سحنون: تؤدب بإعادة الصلاة. قال: وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه ليس لها أن تصلي بعد ما خضبت بالحناء حتى تنزعها.

(١) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٢) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٤٣ - ١٤٤.

1 / 69