Ikhtilafka Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ikhtilafka Fuqaha
Al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
...
ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه
أجمع مجوزو السلم جميعا أنه لا يجوز السلم إلا في موصوف معلوم بالصفة.
واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا؟
ففي قول مالك إنه لا يجوز الثمن أن يكون إلا معلوما "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وهو قول الثوري "حدثنا بذلك علي عن زيد عنه".
وهو قول الشافعي "حدثنا بذلك عنه الربيع" وأبي حنيفة وأبي ثور.
وعلتهم في ذلك أن للمشتري أخذ ما أعطى البائع إن حل حقه ولم يصب عنده ما اشترى منه فإذا كان مجهولا لم يدر بما يرجع.
Bogga 95