Ikhtilafka Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ikhtilafka Fuqaha
Al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
عليه دراهم فيلتقيان فيتصارفان يقول هل لك أن أصارفك1 الذي لك علي بالذي لي عليك فيتصارفان على ذلك ويبريء كل واحد منهما صاحبه مما له عليه فقال لا بأس بذلك "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
2وقال الشافعي:3 لا يجوز ذلك لأنه دين بدين4 فإن كان الذي لكل واحد منهما على صاحبه دنانير جاز أن يقاصه مما عليه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه ذلك جائز الجوزجاني عن محمد.
وقال أبو ثور لا يجوز ذلك إلا أن يقبض ثم يقاصه أو يكون قضاه الذهب بالورق الذي عليه بالسعر
Bogga 84