Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ikhtilafka Fuqaha
Al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
يجوز له بيعها وكذلك الصخرة في الجبل وكل ما لم يحزه فيصير في ملكه وقالوا فيمن استقرض من رجل تراب ذهب أو فضة فعليه مثل ما خرج منه من الفضة أو الذهب والقول قول المستقرض مع يمينه.
وقال أبو ثور لا يجوز ذلك حتى يعلم ما فيه من الفضة.
Bogga 81