Ikhtilafka Fuqaha

Al-Tabari d. 310 AH
68

Ikhtilafka Fuqaha

اختلاف الفقهاء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

فالقول قوله مع يمينه وإن علم البائع صدق الآمر لزمه البيع ولم يتبع المشتري بشيء وان لم يعلم كان للآمر أخذ الثمن من المشتري ولزم المشتري البيع ولا يملكه إذا علم أن الآمر قد رضي ويبيع السلعة فيعطي البائع الثمن فإن كان فيها فضل رده إلى الآمر وإن كان فيها نقصان كان له أخذه من مال الآمر إذا أمكنه إذا كان قد ضمنه الثمن.

واجمعوا أن بيع المرابحة جائز

Bogga 75