Ikhtilafka Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ikhtilafka Fuqaha
Al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
فالقول قوله مع يمينه وإن علم البائع صدق الآمر لزمه البيع ولم يتبع المشتري بشيء وان لم يعلم كان للآمر أخذ الثمن من المشتري ولزم المشتري البيع ولا يملكه إذا علم أن الآمر قد رضي ويبيع السلعة فيعطي البائع الثمن فإن كان فيها فضل رده إلى الآمر وإن كان فيها نقصان كان له أخذه من مال الآمر إذا أمكنه إذا كان قد ضمنه الثمن.
واجمعوا أن بيع المرابحة جائز
Bogga 75