Ikhtilafka Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين
فقال مالك1 من باع سلعة من رجل فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن2 استشير فلانا فإن رضي فقد جاز3 البيع لك وإن كره فلا بيع بيننا4 فتبايعا على ذلك ثم5 ندم المشتري قبل أن يستشير6 البائع قال فالبيع لازم لهما على ما7 وصفنا ولا خيار فيه للمبتاع وهو لازم8 لهما إن أحب الذي اشترط له الخيار أن9 يجيزه "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا راه الذي له الخيار فرده جائز وإن رضيه المشتري وقال الذي له الخيار لا أرضى فالقول قول المشتري ولو رضي الذي له الخيار وأراد المشتري رده لم يكن ذلك للمشتري الجوزجاني عن محمد.
وقال أبو ثور إن اختار المشتري الرد والذي له الخيار الإمساك فالقول قول الذي اشترط خياره.
Bogga 70