Ikhtilafka Fuqaha

Al-Tabari d. 310 AH
48

Ikhtilafka Fuqaha

اختلاف الفقهاء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

تاما فما فعله المالك في ماله منه هبة أو صدقة فجائز.

وعلة أبي ثور أن الملك قد زال عن البائع إلى المشتري إلا أن لكل واحد منهما الاختيار على صاحبه ما لم يتفرقا عن مجلسهما فليس لواحد منهما أن يبطل ما جعله النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك.

Bogga 62